كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٠ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٠
عَن النِّكَاح وجوبا
-
لتزول الرِّيبَة فان نكحت
-
آخر قبل زَوَالهَا
-
فَالْمَذْهَب عدم إِبْطَاله
-
أَي النِّكَاح
-
فِي الْحَال فان علم مقتضيه
-
أَي الْبطلَان بِأَن ولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
-
أبطلناه
-
وَإِلَّا فَلَا نبطله وَقيل فِي إِبْطَاله قَولَانِ وَلَو رَاجعهَا بِعْ الْعدة وَقد ارتابت فِي الْحمل فان ظهر حمل صحت الرّجْعَة وَإِلَّا فَلَا
-
وَلَو أَبَانهَا فَولدت لأَرْبَع سِنِين
-
فَأَقل
-
لحقه
-
الْوَلَد
-
أَو لأكْثر
-
من أَربع سِنِين
-
فَلَا
-
يلْحقهُ
-
وَلَو طلق رَجْعِيًا
-
وَقد أَتَت بِولد فَفِيهَا مَا تقدم فِي الْبَائِن وَإِنَّمَا تخالفها فِيمَا ذكره بقوله
ج ١ ص ٤٥١حسبت الْمدَّة
-
الَّتِي هِيَ أَربع سِنِين
-
من الطَّلَاق وَفِي قَول من انصرام
-
أَي فرَاغ _ الْعدة
-
وعَلى القَوْل الثَّانِي إِذا أَتَت بِولد لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق وَلكنه من انْقِضَاء الْعدة أَربع سِنِين فَأَقل يلْحقهُ بِخِلَافِهِ على الأول وَحَيْثُ حكم بلحوق الْوَلَد فالمرأة مُعْتَدَّة الى الْوَضع حَتَّى يثبت للزَّوْج رَجعتهَا وَعَلِيهِ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة
-
وَلَو نكحت بعد الْعدة فَولدت لدوّنَ سِتَّة أشهر
-
من النِّكَاح الثَّانِي
-
فَكَأَنَّهَا لم تنْكح
-
وَحكم الْوَلَد أَنه إِن وَضعته لأَرْبَع سِنِين من إِمْكَان الْعلُوق من الأول لحقه أَو لأكْثر لم يلْحقهُ وَحَيْثُ لحقه فنكاح الثَّانِي بَاطِل واذا لم يلْحقهُ فَالنِّكَاح صَحِيح
-
إِن كَانَ لسِتَّة
-
من الْأَشْهر فاكثر
-
فَالْوَلَد للثَّانِي
-
فيحلقه
-
وَلَو نكحت فِي الْعدة فَاسِدا
-
فِي الْوَاقِع لَا فِي ظن الْوَاطِئ
-
فَولدت للامكان من الأول
-
دون الثَّانِي
-
لحقه وَانْقَضَت بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد
-
ثَانِيًا
-
للثَّانِي
-
لِأَن وطأه وَطْء شُبْهَة
-
أَو للامكان من الثَّانِي