كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٢١ من ٤٢

  1. دون الأول كَأَن أَتَت بِهِ لأكْثر من أَربع سِنِين من الطَّلَاق

    ج ١ ص ٤٥١
  2. لحقه أَو

  3. للامكان

  4. مِنْهُمَا عرض على قائف

  5. وَهُوَ مُسلم عدل مجرب فان ألحقهُ بِأَحَدِهِمَا فكالإمكان مِنْهُ فَقَط

  6. وَإِن لم يلْحقهُ بِوَاحِد بِأَن اشْتبهَ الْحَال عَلَيْهِ أَو لم يكن قائف انْتظر بُلُوغه وانتسابه بِنَفسِهِ

  7. فصل

  8. فِي تدَاخل عدتي الْمَرْأَة

  9. لَزِمَهَا عدتا شخص من جلس

  10. وَاحِد

  11. بِأَن طلق ثمَّ وطئ فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر جَاهِلا

  12. فِيمَا إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا بِأَنَّهَا الْمُطلقَة بِأَن ظَنّهَا زَوجته الْأُخْرَى

  13. أَو عَالما فِي رَجْعِيَّة

  14. بِخِلَاف الْبَائِن إِذا وَطئهَا عَالما فَهُوَ زَان لَا حُرْمَة لوطئه

  15. تداخلتا

  16. أَي العدتان

  17. فتبتدئ عدَّة من الْوَطْء وَيدخل فِيهَا بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق

  18. وَتَكون تِلْكَ الْبَقِيَّة وَاقعَة عَن الْجِهَتَيْنِ فَلهُ الرّجْعَة فِيهَا للرجعية دون مَا بعْدهَا

  19. فان

  20. لم تكن العدتان من جنس بِأَن

  21. كَانَت إِحْدَاهمَا حملا وَالْأُخْرَى أَقراء كَأَن طَلقهَا وَهِي حَامِل ثمَّ وَطئهَا قبل الْوَضع

  22. تداخلتا فِي الْأَصَح فتنقضيان بِوَضْعِهِ

  23. وَهُوَ وَاقع عَن الْجِهَتَيْنِ

  24. وَيُرَاجع قبله

  25. أَي الْوَضع سَوَاء كَانَ الْحمل من الْوَطْء أم لَا

  26. وَقيل إِن كَانَ الْحمل من الْوَطْء

  27. بِأَن طَلقهَا حَائِلا ثمَّ وَطئهَا فأحبلها

  28. فَلَا

    ج ١ ص ٤٥٢يُرَاجع قبل وَضعه بِنَاء على أَن عدَّة الطَّلَاق انْقَطَعت بِالْوَطْءِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنَّهُمَا لَا تتداخلان

  29. أَو

  30. لَزِمَهَا عدتان

  31. لشخصين بِأَن كَانَت فِي عدَّة زوج أَو

  32. فِي عدَّة وَطْء

  33. شُبْهَة فوطئت بِشُبْهَة

  34. من آخر

  35. أَو

  36. وطِئت فِي

  37. نِكَاح فَاسد أَو كَانَت زَوْجَة مُعْتَدَّة عَن شُبْهَة فَطلقت

  38. بعد وَطْء الشُّبْهَة

  39. فَلَا تدَاخل فان كَانَ حمل قدمت عدته

  40. سَوَاء تقدم سَببه أم تَأَخّر فان كَانَ من الْمُطلق ثمَّ وطِئت بِشُبْهَة انْقَضتْ عدَّة الْحمل بِوَضْعِهِ ثمَّ تَعْتَد للشُّبْهَة بِالْأَقْرَاءِ بعد نفَاسهَا وَله الرّجْعَة قبل الْوَضع وَإِن كَانَ الْحمل من وَطْء الشُّبْهَة أتمت بَقِيَّة عدَّة الطَّلَاق أَو استأنفتها بعد الْوَضع وَله رَجعتهَا فِي تِلْكَ الْبَقِيَّة وَلَو فِي النّفاس