كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٢ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٢
وَإِلَّا
-
أَي وَإِن لم يكن حمل
-
فان سبق الطَّلَاق أتمت عدته ثمَّ استأنفت الْأُخْرَى
-
وَهِي عدَّة وَطْء الشُّبْهَة
-
وَله
-
أَي الْمُطلق
-
الرّجْعَة فِي عدته
-
إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وتجديد النِّكَاح إِن كَانَ بائيا
-
فاذا رَاجع
-
أَو جدد
-
انْقَطَعت وشرعت فِي عدَّة الشُّبْهَة وَلَا يسْتَمْتع بهَا
-
الزَّوْج بِوَطْء وَلَا غَيره
-
حَتَّى تقضيها وَإِن سبقت الشُّبْهَة
-
بِأَن وطِئت بِشُبْهَة ثمَّ طلقت
-
قدمت عدَّة الطَّلَاق
-
فِي الْأَصَح
-
وَقيل
-
قدمت عدَّة
-
الشُّبْهَة
-
ثمَّ تَعْتَد عَن الطَّلَاق
-
فصل
-
فِي معاشرة الْمُطلق الْمُعْتَدَّة
-
عَاشرهَا كَزَوج
-
بخلوة ونوم وَلَو فِي اللَّيْل
-
بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فأوجه أَصَحهَا إِن كَانَت بَائِنا انْقَضتْ
-
عدتهَا بِمَا ذكر وَلَا يُؤثر فِيهَا تِلْكَ المعاشرة
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كنت رَجْعِيَّة
-
فَلَا
-
تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة
-
وَلَا رَجْعَة بعد الْأَقْرَاء وَالْأَشْهر
-
وَإِن لم تنقض بهَا الْعدة
-
قلت ويلحقها الطَّلَاق إِلَى انْقِضَاء الْعدة
-
وَأما إِذا وَطئهَا فَإِن كَانَت بَائِنا فَلَا يمْنَع الْوَطْء انْقِضَاء الْعدة وَإِن كَانَت رَجْعِيَّة امْتنع الْمُضِيّ فِي الْعدة مَا دَامَ يَطَؤُهَا
-
وَلَو عَاشرهَا أَجْنَبِي
-
بِلَا وَطْء
-
انْقَضتْ
-
عدتهَا مَعَ معاشرته
-
وَالله أعلم
-
فان وَطئهَا بِلَا شُبْهَة فَهُوَ زَان أَو بهَا فَهُوَ مُوجب للعدة