كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٢٢ من ٤٢

  1. وَإِلَّا

    ج ١ ص ٤٥٢
  2. أَي وَإِن لم يكن حمل

  3. فان سبق الطَّلَاق أتمت عدته ثمَّ استأنفت الْأُخْرَى

  4. وَهِي عدَّة وَطْء الشُّبْهَة

  5. وَله

  6. أَي الْمُطلق

  7. الرّجْعَة فِي عدته

  8. إِن كَانَ الطَّلَاق رَجْعِيًا وتجديد النِّكَاح إِن كَانَ بائيا

  9. فاذا رَاجع

  10. أَو جدد

  11. انْقَطَعت وشرعت فِي عدَّة الشُّبْهَة وَلَا يسْتَمْتع بهَا

  12. الزَّوْج بِوَطْء وَلَا غَيره

  13. حَتَّى تقضيها وَإِن سبقت الشُّبْهَة

  14. بِأَن وطِئت بِشُبْهَة ثمَّ طلقت

  15. قدمت عدَّة الطَّلَاق

  16. فِي الْأَصَح

  17. وَقيل

  18. قدمت عدَّة

  19. الشُّبْهَة

  20. ثمَّ تَعْتَد عَن الطَّلَاق

  21. فصل

  22. فِي معاشرة الْمُطلق الْمُعْتَدَّة

  23. عَاشرهَا كَزَوج

  24. بخلوة ونوم وَلَو فِي اللَّيْل

  25. بِلَا وَطْء فِي عدَّة أَقراء أَو أشهر فأوجه أَصَحهَا إِن كَانَت بَائِنا انْقَضتْ

  26. عدتهَا بِمَا ذكر وَلَا يُؤثر فِيهَا تِلْكَ المعاشرة

  27. وَإِلَّا

  28. بِأَن كنت رَجْعِيَّة

  29. فَلَا

  30. تَنْقَضِي عدتهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة

  31. وَلَا رَجْعَة بعد الْأَقْرَاء وَالْأَشْهر

  32. وَإِن لم تنقض بهَا الْعدة

  33. قلت ويلحقها الطَّلَاق إِلَى انْقِضَاء الْعدة

  34. وَأما إِذا وَطئهَا فَإِن كَانَت بَائِنا فَلَا يمْنَع الْوَطْء انْقِضَاء الْعدة وَإِن كَانَت رَجْعِيَّة امْتنع الْمُضِيّ فِي الْعدة مَا دَامَ يَطَؤُهَا

  35. وَلَو عَاشرهَا أَجْنَبِي

  36. بِلَا وَطْء

  37. انْقَضتْ

  38. عدتهَا مَعَ معاشرته

  39. وَالله أعلم

  40. فان وَطئهَا بِلَا شُبْهَة فَهُوَ زَان أَو بهَا فَهُوَ مُوجب للعدة