كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٦ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٤
الاحداد
-
لبائن
-
بخلع أَو غَيره
-
وَفِي قَول يجب
-
الاحداد عَلَيْهَا
-
وَهُوَ
-
أَي الاحداد وَيُقَال فِيهِ الْحداد
-
ترك لبس مصبوغ لزينة
-
كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين
-
وَإِن خشن
-
الْمَصْبُوغ
-
وَقيل يحل مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيُبَاح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
-
وَإِن كَانَ نفيسا
-
وَكَذَا
-
يُبَاح
-
ابريسم
-
أَي حَرِير لم يصْبغ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحرم
-
وَيُبَاح
-
مصبوغ لَا يقْصد لزينة
-
كالأسود وَكَذَا الْأَخْضَر والأزرق المشبان
-
وَيحرم حلي ذهب وَفِضة
-
وَلَو صَغِيرا كالخاتم وَكَذَا يحرم الطّراز على الثَّوْب إِن كبر وَكَذَا إِن صغر ان ركب على الثَّوْب وَيجوز لَهَا لبس الْحلِيّ لَيْلًا بِكَرَاهَة لغير حَاجَة
-
وَكَذَا
-
يحرم عَلَيْهَا
-
لُؤْلُؤ فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله احْتِمَال للامام بِعَدَمِ الْحُرْمَة
-
وَيحرم عَلَيْهَا
-
طيب فِي بدن وثوب
-
وَفِي
-
طَعَام وكحل
-
وَيحرم
ج ١ ص ٤٥٥عَلَيْهَا
-
اكتحال بأثمد
-
وَهُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل الْأسود وَيُسمى الْأَصْبَهَانِيّ وَأما الاكتحال بالأبيض فَيجوز وبالأصفر لَا يجوز
-
إِلَّا
-
الاكتحال بأثمد أَو صَبر
-
لحَاجَة كرمد
-
فَيجوز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا إِن احتاجته
-
وَيحرم عَلَيْهَا