المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٢٦ من ٤٢

  1. الاحداد

    ج ١ ص ٤٥٤
  2. لبائن

  3. بخلع أَو غَيره

  4. وَفِي قَول يجب

  5. الاحداد عَلَيْهَا

  6. وَهُوَ

  7. أَي الاحداد وَيُقَال فِيهِ الْحداد

  8. ترك لبس مصبوغ لزينة

  9. كالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق الصافيين

  10. وَإِن خشن

  11. الْمَصْبُوغ

  12. وَقيل يحل مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيُبَاح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان

  13. وَإِن كَانَ نفيسا

  14. وَكَذَا

  15. يُبَاح

  16. ابريسم

  17. أَي حَرِير لم يصْبغ

  18. فِي الْأَصَح

  19. وَمُقَابِله يحرم

  20. وَيُبَاح

  21. مصبوغ لَا يقْصد لزينة

  22. كالأسود وَكَذَا الْأَخْضَر والأزرق المشبان

  23. وَيحرم حلي ذهب وَفِضة

  24. وَلَو صَغِيرا كالخاتم وَكَذَا يحرم الطّراز على الثَّوْب إِن كبر وَكَذَا إِن صغر ان ركب على الثَّوْب وَيجوز لَهَا لبس الْحلِيّ لَيْلًا بِكَرَاهَة لغير حَاجَة

  25. وَكَذَا

  26. يحرم عَلَيْهَا

  27. لُؤْلُؤ فِي الْأَصَح

  28. وَمُقَابِله احْتِمَال للامام بِعَدَمِ الْحُرْمَة

  29. وَيحرم عَلَيْهَا

  30. طيب فِي بدن وثوب

  31. وَفِي

  32. طَعَام وكحل

  33. وَيحرم

    ج ١ ص ٤٥٥عَلَيْهَا

  34. اكتحال بأثمد

  35. وَهُوَ حجر يتَّخذ مِنْهُ الْكحل الْأسود وَيُسمى الْأَصْبَهَانِيّ وَأما الاكتحال بالأبيض فَيجوز وبالأصفر لَا يجوز

  36. إِلَّا

  37. الاكتحال بأثمد أَو صَبر

  38. لحَاجَة كرمد

  39. فَيجوز لَيْلًا وَكَذَا نَهَارا إِن احتاجته

  40. وَيحرم عَلَيْهَا