كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٢٧ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٥٥
اسفيذاج
-
وَهُوَ مَا يتَّخذ من رصاص يطلى بِهِ الْوَجْه ليبيضه
-
ودمام
-
بِضَم الدَّال وَهُوَ الْحمرَة الَّتِي يُورد بهَا الْوَجْه
-
وخضاب حناء وَنَحْوه
-
كزعفران وَيحرم ذَلِك فِيمَا يظْهر من الْبدن لَا فِيمَا تَحت الثِّيَاب
-
وَيحل
-
لَهَا
-
تجميل فرَاش
-
وَهُوَ مَا ترقد أَو تقعد عَلَيْهِ
-
وأثاث
-
وَهُوَ أَمْتعَة الْبَيْت
-
وتنظيف بِغسْل نَحْو رَأس وقلم
-
لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط
-
وَإِزَالَة وسخ قلت وَيحل امتشاط وحمام إِن لم يكن
-
فِيهِ
-
خُرُوج محرم
-
وَإِلَّا فَلَا يحل
-
وَلَو تركت الاحداد عَصَتْ
-
إِن علمت حُرْمَة التّرْك
-
وَانْقَضَت الْعدة كَمَا لَو فَارَقت الْمسكن
-
الَّذِي يجب عَلَيْهَا ملازمته فانها تعصى وتنقضي عدتهَا
-
وَلَو بلغتهَا الْوَفَاة بعد الْمدَّة كَانَت منقضية وَلها
-
أَي الْمَرْأَة
-
إحداد على غير زوج
-
من قريب أَو مَا تحزن لفراقه
-
ثَلَاثَة أَيَّام وَتحرم الزِّيَادَة
-
عَلَيْهَا بِقصد الاحداد
-
وَالله أعلم
-
وَأما الرجل فَلَا يجوز لَهُ الاحداد على أحد لَا ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أقل
-
فصل
-
فِي سُكْنى الْمُعْتَدَّة وملازمتها مسكن فراقها
-
تجب سُكْنى لمعتدة طَلَاق وَلَو
-
كَانَت لطلاق
-
بَائِن
-
بخلع أَو ثَلَاث حَامِلا كَانَت أَو حَائِلا وَلَفظ بَائِن يجوز فِيهِ الرّفْع خَبرا لمبتدأ مَحْذُوف وَالنّصب خَبرا لَكَانَ المحذوفة مَعَ اسْمهَا والجر صفة لطلاق مَحْذُوف كَمَا قدرته حَيْثُ وجد بضبط المُصَنّف مجرورا
-
إِلَّا نَاشِزَة
-
بأ طلقت حَال نشوزها فَلَا سُكْنى لَهَا وَكَذَا لَو نشزت فِي أثْنَاء الْعدة فان عَادَتْ إِلَى الطَّاعَة عَادَتْ سكناهَا
-
وَتجب السُّكْنَى
-
لمعتدة وَفَاة فِي الْأَظْهر