كتاب الكفارة
١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩
الصفحة ٣٨ من ٤٢
- ج ١ ص ٤٦٢
وَقت ظُهُور لبن حمل الثَّانِي يكون للْأولِ دون الثَّانِي
-
وَفِي قَول للثَّانِي
-
لِأَن الْحمل نَاسخ حكم مَا قبله
-
وَفِي قَول لَهما
-
مَعًا
-
فصل
-
فِي طريان الرَّضَاع على النِّكَاح
-
تَحْتَهُ
-
زَوْجَة
-
صَغِيرَة فأرضعتها
-
الارضاع الْمحرم
-
أمه
-
أَي الزَّوْج
-
أَو أُخْته أَو زَوْجَة أُخْرَى
-
لَهُ
-
انْفَسَخ نِكَاحه
-
من الصَّغِيرَة وَحرمت عَلَيْهِ أبدا
-
وللصغيرة
-
على الزَّوْج
-
نصف مهرهَا
-
الْمُسَمّى
-
وَله على الْمُرضعَة نصف مهر مثل
-
كَمَا يغرم هُوَ النّصْف
-
وَفِي قَول كُله
-
وَمحل غرمها إِذا لم يَأْذَن لَهَا الزَّوْج وَإِلَّا فَلَا غرم
-
وَلَو رضعت من نَائِمَة فَلَا غرم وَلَا مهر للمرتضعة وَلَو كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَة وصغيرة فأرضعت أم الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة انْفَسَخت الصَّغِيرَة
-
أَي نِكَاحهَا لِأَنَّهَا صَارَت أُخْتا للكبيرة
-
وَكَذَا الْكَبِيرَة
-
يَنْفَسِخ نِكَاحهَا
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يخْتَص الْفَسْخ بالصغيرة
-
وَله نِكَاح من شَاءَ مِنْهُمَا
-
على الِانْفِرَاد
-
وَحكم مهر الصَّغِيرَة وتغريمة الْمُرضعَة
-
على
-
مَا سبق
-
فِي إِرْضَاع أم الزَّوْج الصَّغِيرَة
-
وَكَذَا الْكَبِيرَة إِن لم تكن مَوْطُوءَة
-
فلهَا عَلَيْهِ نصف الْمُسَمّى وَله على أمهَا الْمُرضعَة نصف الْمهْر وَفِي قَول كُله
-
فان كَانَت مَوْطُوءَة فَلهُ على الْمُرضعَة مهر مثل فِي الْأَظْهر