المكتبة

كتاب الكفارة

١٬٦٥١ فقرة، ج ١ ص ٤٣٩

الصفحة ٣٩ من ٤٢

  1. كَمَا يجب عَلَيْهِ لعدتها الْمهْر بِكَمَالِهِ وَمُقَابِله لَا شَيْء عَلَيْهَا

    ج ١ ص ٤٦٢
  2. وَلَو أرضعت بنت

  3. زَوجته

  4. الْكَبِيرَة

  5. زَوجته

  6. الصَّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَة أبدا

    ج ١ ص ٤٦٣حَيْثُ صَارَت جدة لامْرَأَته

  7. وَكَذَا الصَّغِيرَة

  8. حرمت أبدا

  9. إِن كَانَت الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة

  10. لِأَنَّهَا صَارَت ربيبته فان لم تكن الْكَبِيرَة مَوْطُوءَة لم تحرم لِأَن الربيبة شَرط تَحْرِيمهَا الدُّخُول بأمها

  11. وَلَو كَانَ تَحْتَهُ

  12. أَي فِي عصمته

  13. صَغِيرَة فَطلقهَا فأرضعتها امْرَأَة صَارَت

  14. هَذِه الْمَرْأَة

  15. أم امْرَأَته

  16. فَتحرم عَلَيْهِ أبدا وَإِن حدثت أمومها بعد النِّكَاح

  17. وَلَو نكحت مطلقته صَغِيرا وأرضعته بلبنه حرمت على الْمُطلق

  18. حَيْثُ صَارَت زَوْجَة ابْنه

  19. وَالصَّغِير

  20. لِأَنَّهَا أمه وَامْرَأَة أَبِيه

  21. أبدا وَلَو زوج

  22. السَّيِّد

  23. أم وَلَده عَبده الصَّغِير فأرضعته لبن السَّيِّد حرمت عَلَيْهِ

  24. أَي العَبْد أبدا لِأَنَّهَا أمه

  25. وعَلى السَّيِّد

  26. أبدا لِأَنَّهَا صَارَت زَوْجَة ابْنه من الرَّضَاع

  27. وَلَو أرضعت موطوءته الْأمة صَغِيرَة تَحْتَهُ أَي السَّيِّد

  28. بلبنه أَو لبن غَيره حرمتا

  29. أَي الْمَوْطُوءَة وَالصَّغِيرَة

  30. عَلَيْهِ

  31. أبدا لِأَن الْأمة صَارَت أم زَوجته وَالصَّغِيرَة بنت موطوءته وبنته إِن رضعت من لبنه

  32. وَلَو كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَة وكبيرة فأرضعتها

  33. أَي الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة

  34. انفسختا وَحرمت الْكَبِيرَة أبدا

  35. لِأَنَّهَا أم زَوجته

  36. وَكَذَا الصَّغِيرَة إِن كَانَ الارضاع بلبنه

  37. تحرم عَلَيْهِ أبدا لِأَنَّهَا بنته

  38. وَإِلَّا

  39. بِأَن كَانَ الارضاع بِلَبن غَيره

  40. فرببينه