كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٠ من ٢٨٠

  1. فلهَا الْفَسْخ

    ج ١ ص ٤٧٠
  2. بِالطَّرِيقِ الْآتِي

  3. على الْأَظْهر

  4. وَمُقَابِله لَيْسَ لَهَا وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ بالمدة الْمَاضِيَة وَلَا بِنَفَقَة الْخَادِم

  5. وَالأَصَح أَن لَا فسخ

  6. للزَّوْجَة

  7. بِمَنْع مُوسر حضر أَو غَابَ

  8. فَلَا فسخ بالتعذر للْمَنْع لتمكنها من تَحْصِيل حَقّهَا بالحاكم

  9. وَلَو حضر وَغَابَ مَاله فان كَانَ بمسافة الْقصر فلهَا الْفَسْخ وَإِلَّا

  10. بِأَن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر

  11. فَلَا

  12. فسخ

  13. وَيُؤمر بالاحضار

  14. بِسُرْعَة

  15. وَلَو تبرع رجل بهَا

  16. عَن زوج مُعسر لم يلْزمهَا الْقبُول

  17. بل لَهَا الْفَسْخ

  18. وَقدرته على الْكسْب كَالْمَالِ

  19. أَي كقدرته على المَال وَلَو امْتنع من الْكسْب مَعَ قدرته عَلَيْهِ لم تفسخ كالموسر الْمُمْتَنع

  20. وَإِنَّمَا يفْسخ بعجزه عَن نَفَقَة مُعسر

  21. فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط فَلَا فسخ

  22. والاعسار بالكسوة كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ

  23. والاعسار عَن بَعْضهَا الَّذِي لَا بُد مِنْهُ كالقميص يثبت الْخِيَار بِخِلَاف مَا مِنْهُ بُد كالسراويل والنعل

  24. وَكَذَا

  25. الاعسار

  26. بِالْأدمِ والمسكن

  27. كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ

  28. فِي الْأَصَح

  29. وَمُقَابِله لَا فسخ بذلك

  30. قلت الْأَصَح الْمَنْع

  31. أَي

    ج ١ ص ٤٧١منع الْفَسْخ

  32. فِي الْأدم وَالله أعلم

  33. بِخِلَاف الْقُوت

  34. وَفِي إِعْسَاره بِالْمهْرِ أَقْوَال أظهرها تفسخ قبل وَطْء لَا بعده

  35. وَمُقَابِله تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقيل لَا تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ

  36. وَلَا فسخ

  37. بِشَيْء مِمَّا ذكر

  38. حَتَّى يثبت عِنْد قَاض

  39. أَو مُحكم

  40. إِعْسَاره