كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ١٠ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٠
فلهَا الْفَسْخ
-
بِالطَّرِيقِ الْآتِي
-
على الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَيْسَ لَهَا وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ بالمدة الْمَاضِيَة وَلَا بِنَفَقَة الْخَادِم
-
وَالأَصَح أَن لَا فسخ
-
للزَّوْجَة
-
بِمَنْع مُوسر حضر أَو غَابَ
-
فَلَا فسخ بالتعذر للْمَنْع لتمكنها من تَحْصِيل حَقّهَا بالحاكم
-
وَلَو حضر وَغَابَ مَاله فان كَانَ بمسافة الْقصر فلهَا الْفَسْخ وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ دون مَسَافَة الْقصر
-
فَلَا
-
فسخ
-
وَيُؤمر بالاحضار
-
بِسُرْعَة
-
وَلَو تبرع رجل بهَا
-
عَن زوج مُعسر لم يلْزمهَا الْقبُول
-
بل لَهَا الْفَسْخ
-
وَقدرته على الْكسْب كَالْمَالِ
-
أَي كقدرته على المَال وَلَو امْتنع من الْكسْب مَعَ قدرته عَلَيْهِ لم تفسخ كالموسر الْمُمْتَنع
-
وَإِنَّمَا يفْسخ بعجزه عَن نَفَقَة مُعسر
-
فَلَو عجز عَن نَفَقَة مُوسر أَو متوسط فَلَا فسخ
-
والاعسار بالكسوة كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
-
والاعسار عَن بَعْضهَا الَّذِي لَا بُد مِنْهُ كالقميص يثبت الْخِيَار بِخِلَاف مَا مِنْهُ بُد كالسراويل والنعل
-
وَكَذَا
-
الاعسار
-
بِالْأدمِ والمسكن
-
كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا فسخ بذلك
-
قلت الْأَصَح الْمَنْع
-
أَي
ج ١ ص ٤٧١منع الْفَسْخ
-
فِي الْأدم وَالله أعلم
-
بِخِلَاف الْقُوت
-
وَفِي إِعْسَاره بِالْمهْرِ أَقْوَال أظهرها تفسخ قبل وَطْء لَا بعده
-
وَمُقَابِله تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ وَقيل لَا تفسخ فِي الْحَالَتَيْنِ
-
وَلَا فسخ
-
بِشَيْء مِمَّا ذكر
-
حَتَّى يثبت عِنْد قَاض
-
أَو مُحكم
-
إِعْسَاره