كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١١ من ٢٨٠

  1. بِبَيِّنَة أَو إِقْرَاره

    ج ١ ص ٤٧١
  2. فيفسخه أَو يَأْذَن لَهَا فِيهِ

  3. وَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخ من غير رفع إِلَى القَاضِي وَلَو مَعَ علمهَا بِالْعَجزِ إِلَّا إِذا عجزت عَن الرّفْع فلهَا الْفَسْخ وَينفذ ظَاهرا وَبَاطنا

  4. ثمَّ فِي قَول ينجز الْفَسْخ

  5. عِنْد الاعسار

  6. وَالْأَظْهَر إمهاله ثَلَاثَة أَيَّام

  7. وَإِن لم يطْلب

  8. وَلها الْفَسْخ صَبِيحَة الرَّابِع إِلَّا أَن يسلم نَفَقَته

  9. فَلَا تفسخ لما مضى

  10. وَلَو مضى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَة وَأنْفق الثَّالِث وَعجز الرَّابِع بنت

  11. على الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلين

  12. وَقيل تسْتَأْنف

  13. مُدَّة كَامِلَة

  14. وَلها الْخُرُوج

  15. من بَيتهَا

  16. زمن المهلة

  17. نَهَارا

  18. لتَحْصِيل النَّفَقَة

  19. وَلَيْسَ لَهُ منعهَا

  20. وَعَلَيْهَا الرُّجُوع

  21. إِلَى الْبَيْت

  22. لَيْلًا

  23. وَلها مَنعه من الِاسْتِمْتَاع بهَا نَهَارا وَلَا تسْقط نَفَقَتهَا وَكَذَا لَيْلًا لَكِن تسْقط نَفَقَتهَا

  24. وَلَو رضيت باعساره أَو نكحته عَالِمَة باعساره فلهَا الْفَسْخ بعده

  25. أَي الرِّضَا فِي الصُّورَتَيْنِ

  26. وَلَو رضيت بإعساره بِالْمهْرِ فَلَا

  27. فسخ لَهَا بعد الرِّضَا وَكَذَا لَو نكحته عَالِمَة باعساره وَلم تصرح بِالرِّضَا لَا فسخ وَالْفَسْخ بِالْمهْرِ بعد الرّفْع إِلَى القَاضِي على الْفَوْر بَال إمهال فَلَو أخرت سقط

  28. وَلَا فسخ لوَلِيّ صَغِيرَة ومجنونة باعسار بِمهْر وَنَفَقَة

  29. ويصيران دينا عَلَيْهِ

  30. وَلَو أعْسر زوج أمة بِالنَّفَقَةِ فلهَا الْفَسْخ

  31. بذلك وَلَيْسَ للسَّيِّد منعهَا مِنْهُ

  32. فان رضيت فَلَا فسخ للسَّيِّد فِي الْأَصَح

  33. وَمُقَابِله لَهُ

  34. وَله

  35. أَي السَّيِّد

  36. أَن يلجئها إِلَيْهِ

  37. أَي الْفَسْخ

  38. بِأَن لَا ينْفق عَلَيْهَا وَيَقُول لَهَا

  39. افسخي أَو جوعي

  40. دفعا للضَّرَر عَنهُ