كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ١٢ من ٢٨٠

  1. فصل

    ج ١ ص ٤٧١
  2. فِي نَفَقَة الْقَرِيب

  3. يلْزمه

  4. أَي الشَّخْص

  5. نَفَقَة الْوَالِد وَإِن علا

  6. من ذكر وانثى

  7. وَالْولد وَإِن سفل

  8. من ذكر وَأُنْثَى

  9. وَإِن اخْتلف دينهما

  10. فَتجب على الْمُسلم نَفَقَة الْكَافِر

    ج ١ ص ٤٧٢وَالْعَكْس

  11. بِشَرْط يسَار الْمُنفق

  12. من وَالِد وَولد

  13. بفاضل عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْمه

  14. وَلَيْلَته الَّتِي تليه بكسب أم بِغَيْرِهِ فان لم يفضل فَلَا شَيْء

  15. وَيُبَاع فِيهَا

  16. أَي نَفَقَة الْقَرِيب

  17. مَا يُبَاع فِي الدّين

  18. من عقار وَغَيره

  19. وَيلْزم كسوبا

  20. إِذا لم يكن لَهُ مَال

  21. كسبها فِي الْأَصَح

  22. وَمُقَابِله لَا يلْزمه

  23. وَلَا تجب

  24. النَّفَقَة

  25. لمَالِك كِفَايَته وَلَا لمكتسبها

  26. أَي قَادر على كسبها

  27. وَتجب لفقير غير مكتسب إِن كَانَ زَمنا

  28. وَكَذَا الْعَاجِز بِمَرَض أَو عمى

  29. أَو صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَإِلَّا

  30. بِأَن قدر على الْكسْب وَلم يكْتَسب

  31. فأقوال أحْسنهَا تجب

  32. مُطلقًا للْأَصْل وَالْفرع أَو لَا تجب مُطلقًا

  33. وَالثَّالِث

  34. تجب

  35. لأصل لَا فرع قلت الثَّالِث أظهر وَالله أعلم وَهِي

  36. أَي نَفَقَة الْقَرِيب

  37. الْكِفَايَة

  38. وَيعْتَبر حَاله فِي سنه وزهادته ورغبته وَيجب إشباعه وَيجب لَهُ الْأدم وَمؤنَة خَادِم إِن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى

  39. وَتسقط بفواتها

  40. بِمُضِيِّ الزَّمَان وَإِن تعدى الْمُنفق بِالْمَنْعِ