كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ١٢ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧١
فصل
-
فِي نَفَقَة الْقَرِيب
-
يلْزمه
-
أَي الشَّخْص
-
نَفَقَة الْوَالِد وَإِن علا
-
من ذكر وانثى
-
وَالْولد وَإِن سفل
-
من ذكر وَأُنْثَى
-
وَإِن اخْتلف دينهما
-
فَتجب على الْمُسلم نَفَقَة الْكَافِر
ج ١ ص ٤٧٢وَالْعَكْس
-
بِشَرْط يسَار الْمُنفق
-
من وَالِد وَولد
-
بفاضل عَن قوته وقوت عِيَاله فِي يَوْمه
-
وَلَيْلَته الَّتِي تليه بكسب أم بِغَيْرِهِ فان لم يفضل فَلَا شَيْء
-
وَيُبَاع فِيهَا
-
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
-
مَا يُبَاع فِي الدّين
-
من عقار وَغَيره
-
وَيلْزم كسوبا
-
إِذا لم يكن لَهُ مَال
-
كسبها فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يلْزمه
-
وَلَا تجب
-
النَّفَقَة
-
لمَالِك كِفَايَته وَلَا لمكتسبها
-
أَي قَادر على كسبها
-
وَتجب لفقير غير مكتسب إِن كَانَ زَمنا
-
وَكَذَا الْعَاجِز بِمَرَض أَو عمى
-
أَو صَغِيرا أَو مَجْنُونا وَإِلَّا
-
بِأَن قدر على الْكسْب وَلم يكْتَسب
-
فأقوال أحْسنهَا تجب
-
مُطلقًا للْأَصْل وَالْفرع أَو لَا تجب مُطلقًا
-
وَالثَّالِث
-
تجب
-
لأصل لَا فرع قلت الثَّالِث أظهر وَالله أعلم وَهِي
-
أَي نَفَقَة الْقَرِيب
-
الْكِفَايَة
-
وَيعْتَبر حَاله فِي سنه وزهادته ورغبته وَيجب إشباعه وَيجب لَهُ الْأدم وَمؤنَة خَادِم إِن احتاجه مَعَ كسْوَة وسكنى
-
وَتسقط بفواتها
-
بِمُضِيِّ الزَّمَان وَإِن تعدى الْمُنفق بِالْمَنْعِ