المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٢٠ من ٢٨٠

  1. أَو إِجَارَته فِي مثل أم الْوَلَد

    ج ١ ص ٤٧٦
  2. أَو إِعْتَاقه

  3. فان لم يفعل بَاعه القَاضِي أَو أجره

  4. وَيجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا

  5. مِنْهُ أَو من غَيره

  6. وَكَذَا

  7. يجبرها على إِرْضَاع

  8. غَيره

  9. أَي غير وَلَدهَا

  10. إِن فضل عَنهُ

  11. أَي وَلَدهَا اللَّبن

  12. وَله جبرها على

  13. فطمه قبل حَوْلَيْنِ إِن لم يضرّهُ

  14. وعَلى

  15. إرضاعه بعدهمَا إِن لم يَضرهَا

  16. وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَال بفطام وَلَا إِرْضَاع

  17. وللحرة حق فِي التربية فَلَيْسَ لأَحَدهمَا

  18. أَي الْأَبَوَيْنِ الحرين

  19. فطمه قبل حَوْلَيْنِ

  20. من غير رضَا الآخر فان تنَازعا عمل بالأصح لَهُ

  21. وَلَهُمَا

  22. ذَلِك

  23. إِن لم يضرّهُ ولأحدهما

  24. فطمه

  25. بعد حَوْلَيْنِ

  26. من غير رضَا الآخر

  27. وَلَهُمَا الزِّيَادَة

  28. على الْحَوْلَيْنِ

  29. وَلَا يُكَلف رَقِيقه

  30. وَمثله غير الْآدَمِيّ

  31. إِلَّا عملا يطيقه

  32. بِأَن لَا يحصل بِهِ ضَرَر لَا يحْتَمل عَادَة

  33. وَيجوز مخارجته بِشَرْط رضاهما

  34. فَلَا بُد فِيهَا من الصِّيغَة من الْجَانِبَيْنِ

  35. وَهِي

  36. أَي المخارجة

  37. خراج

  38. مَعْلُوم

  39. يُؤَدِّيه كل يَوْم أَو أُسْبُوع

  40. مِمَّا يكتسبه وَلَو بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء وَسَائِر الْعُقُود فَلهُ ذَلِك كالمأذون

    ج ١ ص ٤٧٧وَعَلِيهِ علف دوابه