كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 20 of 280
- vol. 1, p. 476
أَو إِجَارَته فِي مثل أم الْوَلَد
-
أَو إِعْتَاقه
-
فان لم يفعل بَاعه القَاضِي أَو أجره
-
وَيجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا
-
مِنْهُ أَو من غَيره
-
وَكَذَا
-
يجبرها على إِرْضَاع
-
غَيره
-
أَي غير وَلَدهَا
-
إِن فضل عَنهُ
-
أَي وَلَدهَا اللَّبن
-
وَله جبرها على
-
فطمه قبل حَوْلَيْنِ إِن لم يضرّهُ
-
وعَلى
-
إرضاعه بعدهمَا إِن لم يَضرهَا
-
وَلَيْسَ لَهَا اسْتِقْلَال بفطام وَلَا إِرْضَاع
-
وللحرة حق فِي التربية فَلَيْسَ لأَحَدهمَا
-
أَي الْأَبَوَيْنِ الحرين
-
فطمه قبل حَوْلَيْنِ
-
من غير رضَا الآخر فان تنَازعا عمل بالأصح لَهُ
-
وَلَهُمَا
-
ذَلِك
-
إِن لم يضرّهُ ولأحدهما
-
فطمه
-
بعد حَوْلَيْنِ
-
من غير رضَا الآخر
-
وَلَهُمَا الزِّيَادَة
-
على الْحَوْلَيْنِ
-
وَلَا يُكَلف رَقِيقه
-
وَمثله غير الْآدَمِيّ
-
إِلَّا عملا يطيقه
-
بِأَن لَا يحصل بِهِ ضَرَر لَا يحْتَمل عَادَة
-
وَيجوز مخارجته بِشَرْط رضاهما
-
فَلَا بُد فِيهَا من الصِّيغَة من الْجَانِبَيْنِ
-
وَهِي
-
أَي المخارجة
-
خراج
-
مَعْلُوم
-
يُؤَدِّيه كل يَوْم أَو أُسْبُوع
-
مِمَّا يكتسبه وَلَو بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء وَسَائِر الْعُقُود فَلهُ ذَلِك كالمأذون
vol. 1, p. 477وَعَلِيهِ علف دوابه