كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٢٣ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٨
بِأَن لم يعلم
-
فَلَا
-
أَي فَلَيْسَ بعمد بل شبه عمد
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله عمد
-
وَيجب الْقصاص بِالسَّبَبِ
-
وَهُوَ مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله كَشَهَادَة الزُّور وَأما مَا يُؤثر فِي الْهَلَاك ويحصله فَهُوَ الْمُبَاشرَة كحز الرَّقَبَة وَأما مَا لَا يُؤثر فِي الْهَلَاك وَلَا يحصله بل يحصل الْهَلَاك عِنْده بِغَيْرِهِ كحفر الْبِئْر والإمساك للْقَتْل فَالشَّرْط وَالسَّبَب والمباشرة فيهمَا الْقصاص بِخِلَاف الشَّرْط
-
فَلَو شَهدا بقصاص
-
أَي بِمُوجبِه
-
فَقتل
-
الْمَشْهُود عَلَيْهِ
-
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا
-
الْكَذِب
-
لزمهما الْقصاص
-
لانهما تسببا فِي الْهَلَاك بِمَا يقتل غَالِبا
-
إِلَّا أَن يعْتَرف الْوَلِيّ بِعِلْمِهِ بكذبهما
-
فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا بل على الْوَلِيّ
-
وَلَو ضيف بمسموم
-
يقتل غَالِبا
-
صَبيا أَو مَجْنُونا فَمَاتَ
-
مِنْهُ
-
وَجب الْقصاص
-
وَأما الْمُمَيز فكالبالغ
-
أَو
-
ضيف بِهِ
-
بَالغا عَاقِلا وَلم يعلم
-
الضَّيْف
-
حَال الطَّعَام فديَة
-
وَلَا قصاص لِأَنَّهُ تنَاوله بِاخْتِيَارِهِ
ج ١ ص ٤٧٩وَفِي قَول قصاص وَفِي قَول لَا شَيْء
-
من قصاص أَو دِيَة أما إِذا علم الضَّيْف حَال الطَّعَام فَلَا شَيْء على المضيف
-
وَلَو دس سما فِي طَعَام شخص الْغَالِب أكله مِنْهُ فَأَكله جَاهِلا
-
بِالْحَال فَمَاتَ
-
فعلى الْأَقْوَال
-
فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا
-
وَلَو ترك الْمَجْرُوح علاج جرح مهلك فَمَاتَ وَجب الْقصاص
-
لِأَنَّهُ لَا يجب على الْمَجْنِي عَلَيْهِ معالجة الْجِنَايَة أما مَا لَا يهْلك كَأَن فصده فَلم يعصب الْمَجْرُوح الْعرق فَمَاتَ فَلَا ضَمَان
-
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَا لَا يعد مغرقا كمنبسط فَمَكثَ فِيهِ مُضْطَجعا حَتَّى هلك فَهدر
-
لَا قصاص وَلَا دِيَة
-
أَو
-
أَلْقَاهُ فِي مَاء