كتاب النفقات
١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥
الصفحة ٢٤ من ٢٨٠
- ج ١ ص ٤٧٩
مغرق لَا يخلص مِنْهُ إِلَّا بسباحة فان لم يحسها أَو كَانَ
-
مَعَ إحسانها
-
مكتوفا أَو زَمنا
-
فَهَلَك
-
فَعمد
-
فِيهِ قصاص
-
وان منع مِنْهَا
-
أَي السباحة
-
عَارض كريح وموج فَشبه عمد
-
تجب دِيَته
-
وان أمكنته
-
السباحة
-
فَتَركهَا فَلَا دِيَة فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تجب
-
أَو
-
أَلْقَاهُ
-
فِي نَار يُمكن الْخَلَاص مِنْهَا فَمَكثَ فِيهَا
-
حَتَّى مَاتَ
-
فَفِي الدِّيَة الْقَوْلَانِ
-
فِي المَاء وَالْأَظْهَر عدم الْوُجُوب
-
وَلَا قصاص فِي الصُّورَتَيْنِ
-
وهما الالقاء فِي المَاء والالقاء فِي النَّار
-
وَفِي النَّار وَجه
-
بِوُجُوب الْقصاص
-
وَلَو أمْسكهُ فَقتله آخر أَو حفر بِئْرا فرداه فِيهَا آخر أَو أَلْقَاهُ من شَاهِق فَتَلقاهُ آخر فَقده
-
أَي قطعه نِصْفَيْنِ
-
فالقصاص على الْقَاتِل والمردى والقاد فَقَط
-
دون الممسك والحافر والملقى
-
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء مغرق فالتقمه حوت
-
وَلَو قبل الْوُصُول إِلَى المَاء
-
وَجب الْقصاص فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله تجب الدِّيَة
-
أَو غير مغرق
-
فالتقمه حوت وَلم يعلم بِهِ الْملقى
-
فَلَا
-
قصاص وَوَجَبَت دِيَة شبه الْعمد
-
وَلَو أكرهه على قتل
-
لشخص
-
فَعَلَيهِ
-
أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ