المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٢٤ من ٢٨٠

  1. مغرق لَا يخلص مِنْهُ إِلَّا بسباحة فان لم يحسها أَو كَانَ

    ج ١ ص ٤٧٩
  2. مَعَ إحسانها

  3. مكتوفا أَو زَمنا

  4. فَهَلَك

  5. فَعمد

  6. فِيهِ قصاص

  7. وان منع مِنْهَا

  8. أَي السباحة

  9. عَارض كريح وموج فَشبه عمد

  10. تجب دِيَته

  11. وان أمكنته

  12. السباحة

  13. فَتَركهَا فَلَا دِيَة فِي الْأَظْهر

  14. وَمُقَابِله تجب

  15. أَو

  16. أَلْقَاهُ

  17. فِي نَار يُمكن الْخَلَاص مِنْهَا فَمَكثَ فِيهَا

  18. حَتَّى مَاتَ

  19. فَفِي الدِّيَة الْقَوْلَانِ

  20. فِي المَاء وَالْأَظْهَر عدم الْوُجُوب

  21. وَلَا قصاص فِي الصُّورَتَيْنِ

  22. وهما الالقاء فِي المَاء والالقاء فِي النَّار

  23. وَفِي النَّار وَجه

  24. بِوُجُوب الْقصاص

  25. وَلَو أمْسكهُ فَقتله آخر أَو حفر بِئْرا فرداه فِيهَا آخر أَو أَلْقَاهُ من شَاهِق فَتَلقاهُ آخر فَقده

  26. أَي قطعه نِصْفَيْنِ

  27. فالقصاص على الْقَاتِل والمردى والقاد فَقَط

  28. دون الممسك والحافر والملقى

  29. وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء مغرق فالتقمه حوت

  30. وَلَو قبل الْوُصُول إِلَى المَاء

  31. وَجب الْقصاص فِي الْأَظْهر

  32. وَمُقَابِله تجب الدِّيَة

  33. أَو غير مغرق

  34. فالتقمه حوت وَلم يعلم بِهِ الْملقى

  35. فَلَا

  36. قصاص وَوَجَبَت دِيَة شبه الْعمد

  37. وَلَو أكرهه على قتل

  38. لشخص

  39. فَعَلَيهِ

  40. أَي الْمُكْره بِالْكَسْرِ