المكتبة

كتاب النفقات

١١٬١٩١ فقرة، ج ١ ص ٤٦٥

الصفحة ٢٨ من ٢٨٠

  1. فَإِذا قَتله غير الْمُسْتَحق اقْتصّ مِنْهُ

    ج ١ ص ٤٨١
  2. وَالزَّانِي الْمُحصن ان قَتله ذمى قتل بِهِ أَو مُسلم

  3. غير زَان

  4. فَلَا

  5. يقتل بِهِ

  6. فى الْأَصَح

  7. وَمُقَابِله يجب الْقصاص وَالْخلاف اذا لم يَأْمر الإِمَام بقتْله وَأما إِذا أَمر فَلَا قصاص قطعا

  8. وَيشْتَرط لوُجُوبه

  9. فى الْقَاتِل بُلُوغ وعقل

  10. وعصمة أَيْضا فَلَا قصاص على صبى ومحنون وحربي

  11. وَالْمذهب وُجُوبه على السَّكْرَان

  12. وفى قَول لَا وجوب عَلَيْهِ

  13. وَلَو قَالَ كنت يَوْم الْقَتْل صَبيا أَو مَجْنُونا صدق بِيَمِينِهِ إِن أمكن الصِّبَا وعهد الْجُنُون

  14. قبله

  15. وَلَو قَالَ أَنا

  16. الْآن

  17. صبى

  18. وَأمكن

  19. فَلَا قصاص وَلَا يحلف

  20. أَنه

    ج ١ ص ٤٨٢صبى

  21. وَلَا قصاص على حَرْبِيّ

  22. قتل حَال حرابته

  23. وَيجب على الْمَعْصُوم

  24. باسلام أَو أَمَان

  25. وعَلى

  26. الْمُرْتَد

  27. وَيشْتَرط أَيْضا

  28. مُكَافَأَة

  29. أى مُسَاوَاة للقتيل بِأَن لم يفضله باسلام أَو أَمَان أَو حريَّة أَو أَصْلِيَّة

  30. فَلَا يقتل مُسلم بذمي

  31. أى بِكَافِر وَلَو لم تبلغه الدعْوَة

  32. وَيقتل ذمى بِهِ

  33. أى الْمُسلم

  34. وبذمى وان اخْتلفت ملتهما

  35. فَيقْتل يَهُودِيّ بنصراني وَعَكسه

  36. فَلَو أسلم

  37. الْكَافِر

  38. الْقَاتِل

  39. كَافِرًا مكافئا لَهُ

  40. لم يسْقط الْقصاص وَلَو جرح ذمى ذِمِّيا واسلم الْجَارِح ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح فَكَذَا