كتاب النفقات
11,191 paragraphs · vol. 1, p. 465
Page 28 of 280
- vol. 1, p. 481
فَإِذا قَتله غير الْمُسْتَحق اقْتصّ مِنْهُ
-
وَالزَّانِي الْمُحصن ان قَتله ذمى قتل بِهِ أَو مُسلم
-
غير زَان
-
فَلَا
-
يقتل بِهِ
-
فى الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يجب الْقصاص وَالْخلاف اذا لم يَأْمر الإِمَام بقتْله وَأما إِذا أَمر فَلَا قصاص قطعا
-
وَيشْتَرط لوُجُوبه
-
فى الْقَاتِل بُلُوغ وعقل
-
وعصمة أَيْضا فَلَا قصاص على صبى ومحنون وحربي
-
وَالْمذهب وُجُوبه على السَّكْرَان
-
وفى قَول لَا وجوب عَلَيْهِ
-
وَلَو قَالَ كنت يَوْم الْقَتْل صَبيا أَو مَجْنُونا صدق بِيَمِينِهِ إِن أمكن الصِّبَا وعهد الْجُنُون
-
قبله
-
وَلَو قَالَ أَنا
-
الْآن
-
صبى
-
وَأمكن
-
فَلَا قصاص وَلَا يحلف
-
أَنه
-
وَلَا قصاص على حَرْبِيّ
-
قتل حَال حرابته
-
وَيجب على الْمَعْصُوم
-
باسلام أَو أَمَان
-
وعَلى
-
الْمُرْتَد
-
وَيشْتَرط أَيْضا
-
مُكَافَأَة
-
أى مُسَاوَاة للقتيل بِأَن لم يفضله باسلام أَو أَمَان أَو حريَّة أَو أَصْلِيَّة
-
فَلَا يقتل مُسلم بذمي
-
أى بِكَافِر وَلَو لم تبلغه الدعْوَة
-
وَيقتل ذمى بِهِ
-
أى الْمُسلم
-
وبذمى وان اخْتلفت ملتهما
-
فَيقْتل يَهُودِيّ بنصراني وَعَكسه
-
فَلَو أسلم
-
الْكَافِر
-
الْقَاتِل
-
كَافِرًا مكافئا لَهُ
-
لم يسْقط الْقصاص وَلَو جرح ذمى ذِمِّيا واسلم الْجَارِح ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح فَكَذَا