باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر
٧٣١ فقرة، ج ١ ص ٦١
الصفحة ١٣ من ١٩
- ج ١ ص ٦٩
اللاحن
-
بِمَا لَا يُغير الْمَعْنى
-
فَإِن غير معنى كأنعمت بِضَم أَو كسر
-
أَو أفسد الْمَعْنى كالمستقين
-
أبطل صَلَاة من أمكنه التَّعَلُّم
-
سَوَاء فِي الْفَاتِحَة أَو السُّورَة
-
فَإِن عجز لِسَانه أَو لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه فَإِن كَانَ فِي الْفَاتِحَة فكأمي
-
لَا تصح قدوته إِلَّا لمثله
-
وَإِلَّا
-
بِأَن كَانَ فِي غير الْفَاتِحَة
-
فَتَصِح صلَاته والقدوة بِهِ
-
مَا دَامَ عَاجِزا أَو جَاهِلا لم يمض زمن إِمْكَان تعلمه أَو نَاسِيا
-
وَلَا تصح قدوة رجل وَلَا خُنْثَى بِامْرَأَة وَلَا خُنْثَى
-
وَتَصِح
ج ١ ص ٧٠قدوة الْمَرْأَة بِالْمَرْأَةِ وبالخنثى
-
وَتَصِح
-
الْقدْوَة
-
للمتوضئ بالمتيمم
-
الَّذِي لَا إِعَادَة عَلَيْهِ
-
وبماسح الْخُف وللقائم بالقاعد والمضطجع
-
والمستلقي وَلَو موميا
-
وللكامل بِالصَّبِيِّ
-
الْمُمَيز
-
وَالْعَبْد
-
لَكِن تكره الْقدْوَة بِالصَّبِيِّ
-
وَالْأَعْمَى والبصير سَوَاء على النَّص وَالأَصَح صِحَة قدوة السَّلِيم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير الْمُتَحَيِّرَة
-
أما الْمُتَحَيِّرَة فَلَا تصح قدوة غَيرهَا بهَا وَلَو مثلهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا تصح قدوة من ذكر
-
وَلَو بَان أَمَامه امْرَأَة أَو كَافِرًا مُعْلنا قيل أَو مخفيا وَجَبت الْإِعَادَة
-
فِي جَمِيع ذَلِك
-
لَا
-
إِن بَان الإِمَام
-
جنبا
-
أَو مُحدثا
-
وَذَا نَجَاسَة خُفْيَة
-
بِخِلَاف الظَّاهِرَة فَتجب فِيهَا الْإِعَادَة وَالظَّاهِرَة مَا تكون بِحَيْثُ لَو تأملها الْمَأْمُوم لرآها فَلَا قَضَاء على الْأَعْمَى مُطلقًا
-
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص هُوَ قَول الْجُمْهُور أَن مخفي الْكفْر كمعلنه وَالله أعلم
-
وَلَو اقْتدى بشخص فَظهر أَنه ترك تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَجَبت الْإِعَادَة بِخِلَاف مَا إِذا ظهر أَنه ترك النِّيَّة فَلَا تجب
-
والأمي كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَح
-
فَيُعِيد الْقَارئ الْمُؤْتَم بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح أَنه كالجنب فَلَا يُعِيد الْمُؤْتَم بِهِ
-
وَلَو اقْتدى بخنثى فَبَان رجلا لم يسْقط الْقَضَاء فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله يسْقط اعْتِبَارا بِمَا فِي نفس الْأَمر