فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٤ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٤
لَا إِثْم فيهمَا كقتال من دَافع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه أَو مَال غَيره أَو حرمه وَلَا إعاده عَلَيْهِ
-
وَله ذَلِك أَيْضا فِي
-
هرب من حريق وسيل وَسبع
-
وهرب من
-
غَرِيم عِنْد الْإِعْسَار وَخَوف حَبسه
-
وَلَا يصلى هَذِه الصَّلَاة طَالب لعدو مُنْهَزِم وَلَو خطف شخص عمَامَته وهرب وَأمكنهُ ادراكه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلهُ ذَلِك وَكَذَا إِذا كَانَ خَارِجهَا وضاق الْوَقْت
-
وَالأَصَح مَنعه لمحرم خَافَ فَوت الْحَج
-
بِفَوَات وقُوف عَرَفَة وَمُقَابل الْأَصَح يجوز لَهُ أَن يُصليهَا
-
وَلَو صلوا لسواد ظنوه عدوا فَبَان غَيره قضوا فِي الْأَظْهر
-
لتفريطهم وَمُقَابِله لَا يجب الْقَضَاء وَلَو ظن الْعَدو يَقْصِدهُ فان خِلَافه فَلَا قَضَاء
-
فصل فِيمَا يجوز لبسه وَمَا لَا يجوز
-
يحرم على الرجل
-
عِنْد الِاخْتِيَار
-
اسْتِعْمَال الْحَرِير بقرش وَغَيره
-
من وُجُوه الِاسْتِعْمَال
-
وَيحل للْمَرْأَة لبسه وَالأَصَح تَحْرِيم افتراشها
-
بِخِلَاف اللّبْس وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
-
وَأَن للولى إلباسه الصبى
-
وَلَو مُمَيّزا وللولي أَيْضا تزيينه بحلى الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمثل الصبى الْمَجْنُون وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للولى إلباسه الْحَرِير فِي غير يومي الْعِيد وَقيل لَهُ إلباسه قبل سبع سِنِين
-
قلت الْأَصَح حل افتراشها
-
أى الْمَرْأَة للحرير
-
وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيرهم وَالله أعلم
-
وَيحرم تَفْصِيل الْحَرِير للرِّجَال وَبيعه وشراؤه لَهُم
-
وَيجوز للرجل لبسه
-
أى الْحَرِير
-
للضَّرُورَة كبرد وحر مهلكين أَو فَجْأَة
-
أى بَغْتَة
-
حَرْب وَلم يجد غَيره
-
وَيجوز لبسه
-
للْحَاجة كجرب وحكة
-
ان آذاه لبس غَيره
-
وَدفع قل
-
لِأَن من خَواص الْحَرِير أَن لَا يقمل
-
وللقتال كديباج
-
نوع من الْحَرِير ثخين
-
لَا يقوم غَيره مقَامه
-
فِي دفع السِّلَاح
-
وَيحرم الْمركب من ابريسم
-
أى حَرِير
-
وَغَيره