فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٥ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٤
كقطن
-
ان زَاد وزن الابريسم وَيحل عَكسه
-
وَهُوَ مَا نقص فِيهِ الابرسم
-
وَكَذَا
-
يحل
-
ان اسْتَويَا
-
وزنا
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يغلب الْحَرَام وَلَو شكّ هَل الْأَكْثَر الْحَرِير أوهما مستويان حرم
-
وَيحل مَا طرز
-
والتطريز أَن يركب على الثَّوْب طراز من حَرِير وَكَذَا مَا وَقع بِشَرْط أَن لَا يزِيد كل مِنْهُمَا على قدر
ج ١ ص ٩٥أَربع أَصَابِع مَضْمُومَة وَأما الْمُطَرز بالابرة فَهُوَ كالمنسوج فاذا لم يزدْ وزن الْحَرِير فَهُوَ حَلَال
-
أَو طرف بحرير
-
بِأَن جعل لَهُ سجاف
-
قدر الْعَادة
-
وَلَو زَاد على أَربع أَصَابِع وَأما الْمُطَرز أَو الْمطرف بِذَهَب أَو فضَّة فَحَرَام وَكَذَا يحرم على الرجل وَالْخُنْثَى المزعفر وَيكرهُ تَزْيِين الْبيُوت والقبور بالثياب وَيحرم بالحرير إِلَّا الْكَعْبَة
-
وَيحل
-
لبس الثَّوْب النَّجس فِي غير الصَّلَاة وَنَحْوهَا
-
كالطواف إِذا لم لم يَتَنَجَّس بدنه بِوَاسِطَة رُطُوبَة
-
لَا جلد كلب وخنزير
-
فَلَا يحل
-
إِلَّا لضَرُورَة كفجأة قتال وَكَذَا
-
لَا يحل
-
جلد الْميتَة فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يحل وَيجوز لبس الْعِمَامَة بإرسال طرفها وبدونه وَلَا كَرَاهَة فِي وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن الْأَفْضَل إرخاؤه
-
وَيحل الاستصباح بالدهن النَّجس
-
فِي غير الْمَسْجِد
-
على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله لَا يجوز - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْفطر والأضحى
-
هِيَ سنة
-
مُؤَكدَة
-
وَقيل فرض كِفَايَة
-
ان تَركهَا أهل بلد أثموا
-
وتشرع جمَاعَة وللمنفرد وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر
-
فَلَا يشْتَرط فِيهَا شُرُوط الْجُمُعَة
-
ووقتها بَين طُلُوع الشَّمْس وزوالها
-
يَوْم الْعِيد
-
وَيسن تَأْخِيرهَا لترتفع
-
الشَّمْس
-
كرمح
-
لِلْخُرُوجِ من الْخلاف