فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
١٬٥١٠ فقرة، ج ١ ص ٧٧
الصفحة ٢٦ من ٣٨
- ج ١ ص ٩٥
وَهِي رَكْعَتَانِ يحرم بهما
-
بنية صَلَاة عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى
-
ثمَّ يأتى بِدُعَاء الِافْتِتَاح ثمَّ سبع تَكْبِيرَات يقف
-
ندبا
-
بَين كل ثِنْتَيْنِ كآية معتدلة يهلل
-
أى يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله
-
وَيكبر اي يَقُول الله أكبر
-
ويمجد أَي يعظم الله
-
وَيحسن سُبْحَانَ الله وَالْحَمْد وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر ثمَّ يتَعَوَّذ وَيقْرَأ وَيكبر فِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة
-
والتعوذ
-
وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الْجَمِيع
-
أى السَّبع وَالْخمس وَيسن أَن يضع يمناه على يسراه تَحت صَدره بَين كل تكبيرتين
-
ولسن
-
أى التَّكْبِيرَات
-
فرضا وَلَا بَعْضًا
-
بل من الهيآت فَلَا يسْجد لتركها
-
وَلَو نَسِيَهَا وَشرع فِي الْقِرَاءَة
ج ١ ص ٩٦فَاتَت
-
وَلم يتدراكها وَلَو تعوذ وَلم يقْرَأ تداركها
-
وَفِي الْقَدِيم يكبر مالم يرْكَع
-
فَلَا تفوت بِالشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَة عَلَيْهِ
-
وَيقْرَأ بعد الْفَاتِحَة فِي الأولى ق وَفِي الثَّانِيَة اقْتَرَبت بكمالهما جَهرا
-
وان لم يرض المأمومون
-
وَيسن بعدهمَا خطبتان أركانهما
-
كهى فِي الْجُمُعَة
-
وَأما الشُّرُوط كالستر وَالطَّهَارَة فَلَا تعْتَبر فيهمَا
-
وَيُعلمهُم فِي الْفطر
-
أَحْكَام
-
الْفطْرَة وَفِي الْأَضْحَى
-
أَحْكَام
-
الْأُضْحِية يفْتَتح
-
الْخطْبَة
-
الأولى بتسع تَكْبِيرَات
-
وَلَاء
-
وَالْخطْبَة
-
الثَّانِيَة بِسبع وَلَاء
-
افرادا وَلَا تحرم الصَّلَاة فِي خطبتي الْعِيد
-
وَينْدب الْغسْل
-
للعيدين
-
وَيدخل وقته بِنصْف اللَّيْل وَفِي قَول بِالْفَجْرِ
-
وَينْدب