وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٢ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٦
يجب قبُوله لعظم الْمِنَّة
-
وَلَو نَسيَه
-
أَي المَاء
-
فِي رَحْله أَو أضلّهُ فِيهِ فَلم يجده بعد الطّلب
-
وَغلب على ظَنّه فَقده
-
فَتَيَمم
-
فِي الْحَالين
-
قضى فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا قَضَاء عَلَيْهِ فِي الْحَالين
-
وَلَو أضلّ رَحْله فِي رحال
-
بِسَبَب ظلمَة
-
فَلَا يقْضى الثَّانِي
-
من أَسبَاب التَّيَمُّم
-
أَن يحْتَاج إِلَيْهِ
-
أَي المَاء
-
لعطش مُحْتَرم
-
من نَفسه أَو غَيره
-
وَلَو مَآلًا
-
أَي فِي المسقبل وَمثل حَاجَة الْعَطش الْحَاجة لعجن دَقِيق أَو طبخ طبيخ
-
الثَّالِث
-
من أَسبَاب التَّيَمُّم
-
مرض يخَاف مَعَه من اسْتِعْمَاله ٣ أَي المَاء
-
على مَنْفَعَة عُضْو
-
أَن تذْهب أَو تنقص
-
وَكَذَا بطء الْبُرْء
-
بِضَم الْبَاء وَفتحهَا فيهمَا أَي طول مدَّته
-
أَو الشين الْفَاحِش
-
كسواد كثير
-
فِي عُضْو ظَاهر
-
وَهُوَ مَا يَبْدُو عِنْد المهنة كالوجه وَالْيَدَيْنِ والشين الْأَثر المستكره من تغير لون ونحول وَخرج بالفاحش الْيَسِير كقليل سَواد أَو أثر جدرى وبالظاهر الْفَاحِش فِي الْبَاطِن فَلَا أثر لخوف ذَلِك
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله لَا يتَيَمَّم لذَلِك لانْتِفَاء التّلف ويعتمد فِي خوف مَا ذكر قَول طَبِيب عدل
-
وَشدَّة الْبرد كَمَرَض
-
فِي جَوَاز التَّيَمُّم لَهَا إِذا خيف من اسْتِعْمَال المَاء الْبَارِد مَا ذكر من ذهَاب الْمَنْفَعَة أَو الشين الْمَذْكُور
-
وَإِذا امْتنع اسْتِعْمَاله
-
أَي المَاء
-
فِي عُضْو
-
بِأَن سقط الْوُجُوب لنَحْو مرض
-
إِن لم يكن عَلَيْهِ سَاتِر وَجب التَّيَمُّم
-
وَكَذَا إِن كَانَ وَلم يَأْخُذ من الصَّحِيح شَيْئا