وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨

الصفحة ١٣ من ٢٠

  1. وَكَذَا غسل الصَّحِيح

    ج ١ ص ٢٦
  2. من بَاقِي الْعُضْو العليل يجب

  3. على الْمَذْهَب

  4. وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وجوب غسله الْقَوْلَانِ فِيمَن وجد من المَاء مَالا يَكْفِيهِ

  5. وَلَا تَرْتِيب بَينهمَا

  6. أَي التَّيَمُّم وَغسل الصَّحِيح

  7. للْجنب

  8. وَكَذَا كل مغتسل

  9. فَإِن كَانَ

  10. من بِهِ الْعلَّة

  11. مُحدثا

  12. حَدثا أَصْغَر

  13. فَالْأَصَحّ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل

  14. رِعَايَة لترتيب الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح يتَيَمَّم مَتى شَاءَ

  15. فَإِن جرح عضواه

  16. أَي الْمُحدث حَدثا أَصْغَر

  17. فتيممان

  18. يجبان وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد

  19. فَإِن كَانَ

  20. على الْعُضْو

    ج ١ ص ٢٧العليل سَاتِر

  21. كجبيرة لَا يُمكن نَزعهَا

  22. بِأَن يخَاف مِنْهُ مَحْذُور تيَمّم والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر والانخلاع

  23. غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا سبق

  24. قي مُرَاعَاة التَّرْتِيب وتعدد التَّيَمُّم

  25. وَيجب مَعَ ذَلِك مسح كل جبيرته بِمَاء

  26. اسْتِعْمَالا للْمَاء مَا أمكن وَلَا يجب مسحها بِالتُّرَابِ

  27. وَقيل

  28. يَكْفِي مسح

  29. بَعْضهَا

  30. وَيشْتَرط فِي السَّاتِر أَن لَا يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَالا بُد مِنْهُ للاستمساك

  31. فَإِذا تيَمّم

  32. هَذَا الَّذِي غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الْبَاقِي وَمسح الْجَبِيرَة

  33. لفرض ثَان وَلم يحدث لم يعد الْجنب غسلا

  34. وَلَا مسحا

  35. وَيُعِيد الْمُحدث

  36. غسل

  37. مَا بعد عليله وَقيل يستأنفان

  38. أَي الْجنب والمحدث الْوضُوء

  39. وَقيل الْمُحدث كجنب

  40. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة غسل مَا بعد عليله وَإِنَّمَا يُعِيد التَّيَمُّم فَقَط