وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٣ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٦
وَكَذَا غسل الصَّحِيح
-
من بَاقِي الْعُضْو العليل يجب
-
على الْمَذْهَب
-
وَالطَّرِيق الثَّانِي فِي وجوب غسله الْقَوْلَانِ فِيمَن وجد من المَاء مَالا يَكْفِيهِ
-
وَلَا تَرْتِيب بَينهمَا
-
أَي التَّيَمُّم وَغسل الصَّحِيح
-
للْجنب
-
وَكَذَا كل مغتسل
-
فَإِن كَانَ
-
من بِهِ الْعلَّة
-
مُحدثا
-
حَدثا أَصْغَر
-
فَالْأَصَحّ اشْتِرَاط التَّيَمُّم وَقت غسل العليل
-
رِعَايَة لترتيب الْوضُوء وَمُقَابل الْأَصَح يتَيَمَّم مَتى شَاءَ
-
فَإِن جرح عضواه
-
أَي الْمُحدث حَدثا أَصْغَر
-
فتيممان
-
يجبان وكل من الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ كعضو وَاحِد
-
فَإِن كَانَ
-
على الْعُضْو
ج ١ ص ٢٧العليل سَاتِر
-
كجبيرة لَا يُمكن نَزعهَا
-
بِأَن يخَاف مِنْهُ مَحْذُور تيَمّم والجبيرة أَلْوَاح تهَيَّأ للكسر والانخلاع
-
غسل الصَّحِيح وَتيَمّم كَمَا سبق
-
قي مُرَاعَاة التَّرْتِيب وتعدد التَّيَمُّم
-
وَيجب مَعَ ذَلِك مسح كل جبيرته بِمَاء
-
اسْتِعْمَالا للْمَاء مَا أمكن وَلَا يجب مسحها بِالتُّرَابِ
-
وَقيل
-
يَكْفِي مسح
-
بَعْضهَا
-
وَيشْتَرط فِي السَّاتِر أَن لَا يَأْخُذ من الصَّحِيح إِلَّا مَالا بُد مِنْهُ للاستمساك
-
فَإِذا تيَمّم
-
هَذَا الَّذِي غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الْبَاقِي وَمسح الْجَبِيرَة
-
لفرض ثَان وَلم يحدث لم يعد الْجنب غسلا
-
وَلَا مسحا
-
وَيُعِيد الْمُحدث
-
غسل
-
مَا بعد عليله وَقيل يستأنفان
-
أَي الْجنب والمحدث الْوضُوء
-
وَقيل الْمُحدث كجنب
-
فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة غسل مَا بعد عليله وَإِنَّمَا يُعِيد التَّيَمُّم فَقَط