وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٤ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٧
قلت هَذَا الثَّالِث أصح وَالله أعلم
-
فَيُعِيد كل مِنْهُمَا التَّيَمُّم فَقَط وَأما إِذا أحدث فَإِنَّهُ يُعِيد جَمِيع مَا مر
-
فصل
-
فِي بَيَان أَرْكَان التَّيَمُّم وكيفيته
-
يتَيَمَّم بِكُل تُرَاب طَاهِر
-
لَهُ غُبَار
-
حَتَّى مَا يداوى بِهِ
-
كالطين الأرمني
-
وبرمل فِيهِ غُبَار
-
وَأما الَّذِي لَا غُبَار لَهُ فَلَا يَصح بِهِ التَّيَمُّم
-
لَا بمعدن
-
كنفط
-
وسحاقة خزف
-
وَهُوَ مَا يتَّخذ من الطين ويشوى وَلَا بِتُرَاب مُتَنَجّس
-
وَلَا بِتُرَاب
-
مختلط بدقيق وَنَحْوه
-
كزعفران
-
وَقيل إِن قل الخليط جَازَ وَلَا بمستعمل على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يجوز بِالْمُسْتَعْملِ
-
وَهُوَ
-
أَي الْمُسْتَعْمل
-
مَا بَقِي بعضوه
-
حَال التَّيَمُّم
-
وَكَذَا مَا تناثر
-
بعد مَسّه الْعُضْو
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله أَن المتناثر لَا يكون مُسْتَعْملا
-
وَيشْتَرط قَصده
-
أَي التُّرَاب
-
فَلَو سفته ريح عَلَيْهِ
-
أَي على عُضْو من أَعْضَاء التَّيَمُّم
-
فردده وَنوى لم يُجزئ
-
وَلَو وقف فِي مهب الرّيح بِقصد التَّيَمُّم
-
وَلَو يمم بِإِذْنِهِ جَازَ
-
وَلَا بُد من نِيَّة الآذان عِنْد النَّقْل وَمسح الْوَجْه
-
وَقيل يشْتَرط
-
لجَوَاز أَن ييمه غَيره
-
عذر
-
وَأما بِغَيْر عذر فَلَا يَصح
-
وأركانه