وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨

الصفحة ١٤ من ٢٠

  1. قلت هَذَا الثَّالِث أصح وَالله أعلم

    ج ١ ص ٢٧
  2. فَيُعِيد كل مِنْهُمَا التَّيَمُّم فَقَط وَأما إِذا أحدث فَإِنَّهُ يُعِيد جَمِيع مَا مر

  3. فصل

  4. فِي بَيَان أَرْكَان التَّيَمُّم وكيفيته

  5. يتَيَمَّم بِكُل تُرَاب طَاهِر

  6. لَهُ غُبَار

  7. حَتَّى مَا يداوى بِهِ

  8. كالطين الأرمني

  9. وبرمل فِيهِ غُبَار

  10. وَأما الَّذِي لَا غُبَار لَهُ فَلَا يَصح بِهِ التَّيَمُّم

  11. لَا بمعدن

  12. كنفط

  13. وسحاقة خزف

  14. وَهُوَ مَا يتَّخذ من الطين ويشوى وَلَا بِتُرَاب مُتَنَجّس

  15. وَلَا بِتُرَاب

  16. مختلط بدقيق وَنَحْوه

  17. كزعفران

  18. وَقيل إِن قل الخليط جَازَ وَلَا بمستعمل على الصَّحِيح

  19. وَمُقَابِله يجوز بِالْمُسْتَعْملِ

  20. وَهُوَ

  21. أَي الْمُسْتَعْمل

  22. مَا بَقِي بعضوه

  23. حَال التَّيَمُّم

  24. وَكَذَا مَا تناثر

  25. بعد مَسّه الْعُضْو

  26. فِي الْأَصَح

  27. وَمُقَابِله أَن المتناثر لَا يكون مُسْتَعْملا

  28. وَيشْتَرط قَصده

  29. أَي التُّرَاب

  30. فَلَو سفته ريح عَلَيْهِ

  31. أَي على عُضْو من أَعْضَاء التَّيَمُّم

  32. فردده وَنوى لم يُجزئ

  33. وَلَو وقف فِي مهب الرّيح بِقصد التَّيَمُّم

  34. وَلَو يمم بِإِذْنِهِ جَازَ

  35. وَلَا بُد من نِيَّة الآذان عِنْد النَّقْل وَمسح الْوَجْه

  36. وَقيل يشْتَرط

  37. لجَوَاز أَن ييمه غَيره

  38. عذر

  39. وَأما بِغَيْر عذر فَلَا يَصح

  40. وأركانه