وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٥ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٧
أَي التَّيَمُّم هُنَا خَمْسَة وَمن عدهَا سَبْعَة زَاد التُّرَاب وَالْقَصْد وَمن عدهَا سِتَّة أسقط التُّرَاب وَمن عدهَا خَمْسَة اكْتفى بِالنَّقْلِ عَن الْقَصْد لِأَنَّهُ يلْزم من النَّقْل الْمُقَارن للنِّيَّة الْقَصْد الأول
-
نقل التُّرَاب
-
إِلَى الْعُضْو الْمَمْسُوح
-
فَلَو نقل
-
التُّرَاب
-
من وَجه إِلَى يَد
-
بِأَن حدث عَلَيْهِ بعد زَوَال تُرَاب مَسحه عَنهُ تُرَاب آخر
ج ١ ص ٢٨أَو عكس
-
أَي نَقله من يَد إِلَى وَجه
-
كفى فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله لَا يَكْفِي
-
والركن الثَّانِي
-
نِيَّة اسْتِبَاحَة الصَّلَاة
-
وَنَحْوهَا كطواف
-
لَا
-
نِيَّة
-
رفع حدث
-
أَو الطَّهَارَة عَن الْحَدث فَلَا تَكْفِي
-
وَلَو نوى فرض التَّيَمُّم لم يكف فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يَكْفِي
-
وَيجب قرنها
-
أَي النِّيَّة
-
بِالنَّقْلِ
-
الْحَاصِل بِالضَّرْبِ إِلَى الْوَجْه
-
وَكَذَا
-
يجب
-
استدامتها إِلَى مسح شَيْء من الْوَجْه على الصَّحِيح
-
فَلَو عزبت قبل الْمسْح لم يكف وَمُقَابل الصَّحِيح لَا تجب الاستدامة وعَلى الْمُعْتَمد يَكْتَفِي باستحصارها عِنْدهمَا وَإِن عزبت بَينهمَا
-
فَإِن نوى فرضا ونفلا
-
أَي استباحتهما
-
أبيحا
-
لَهُ وَإِن عين فرضا جَار أَن يُصَلِّي غَيره
-
أَو
-
نوى
-
فرضا فَلهُ النَّفْل على الْمَذْهَب
-
وَله صَلَاة جَنَازَة وَأما خطْبَة الْجُمُعَة فَلَيْسَ لَهُ فعلهَا مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول لَا يتَنَفَّل مَعَ الْفَرْض وَفِي قَول آخر يتَنَفَّل بعد فعل الْفَرْض لَا قبله
-
أَو
-
نوى بتيمه
-
نفلا أَو الصَّلَاة تنفل
-
أَي فعل النَّفْل
-
لَا الْفَرْض على الْمَذْهَب