وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٦ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٨
وَفِي قَول لَهُ فعل الْفَرْض فيهمَا وَفِي آخر لَهُ فعل الْفَرْض إِذا نوى الصَّلَاة وَلَيْسَ لَهُ فعله إِذا نوى النَّفْل وَإِذا نوى صَلَاة الْجِنَازَة جَازَ لَهُ النَّفْل وَكَذَا الْعَكْس وَفِي كل يجوز لَهُ سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصحف وَحمله
-
والركن الثَّالِث
-
مسح وَجهه
-
حَتَّى مسترسل لحيته والمقبل من أَنفه على شفته والركن الرَّابِع مَذْكُور فِي قَوْله
-
ثمَّ يَدَيْهِ مَعَ مرفقيه
-
على جِهَة الِاسْتِيعَاب والركن الْخَامِس التَّرْتِيب بَين الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ الْمُسْتَفَاد من ثمَّ وَلَو كَانَ عَن حدث أكبر
-
وَلَا يجب إيصاله
-
أَي التُّرَاب
-
منبت الشّعْر الْخَفِيف
-
وَلَا يسْتَحبّ
-
وَلَا
-
يجب
-
تَرْتِيب فِي نَقله
-
أَي التُّرَاب
-
فِي الْأَصَح
-
بل هُوَ مُسْتَحبّ
-
فَلَو ضرب بيدَيْهِ وَمسح بِيَمِينِهِ وَجهه وبيساره يَمِينه جَازَ
-
وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّرْتِيب فَلَا يَصح مَا ذكر
-
وتندب التَّسْمِيَة
-
أَوله
-
وَمسح وَجهه وَيَديه بضربتين
-
مَعَ الِاكْتِفَاء بالضربة إِذا حصل بهَا التَّعْمِيم
-
قلت الْأَصَح الْمَنْصُوص وجوب ضربتين وَإِن أمكن بضربة بِخرقَة وَنَحْوهَا
-
بِأَن يَأْخُذ خرقَة كَبِيرَة فَيضْرب بهَا ثمَّ يمسح بِبَعْضِهَا وَجهه وببعضها يَدَيْهِ والمدار على أَن يبقي جُزْء من يَدَيْهِ وَلَو أصبعا يضْرب لَهُ ضَرْبَة أُخْرَى
-
وَالله أعلم
-
وَلَا يتَعَيَّن الضَّرْب بل لَو وضع يَدَيْهِ على تُرَاب وعلق بهما غُبَار كفى
-
وَيقدم
-
ندبا
-
يَمِينه
-
على يسَاره
-
وَأَعْلَى وَجهه
ج ١ ص ٢٩على أَسْفَله
-
ويخفف الْغُبَار
-
من كفيه بالنفض أَو النفخ أما مسح التُّرَاب بعد التَّيَمُّم فالأحب أَن لَا يَفْعَله
-
وموالاة التَّيَمُّم كَالْوضُوءِ
-
فَتجب على صَاحب الضَّرُورَة وتندب لغيره وَفِي الْقَدِيم تجب وَإِذا اعْتبر الْجَفَاف هُنَاكَ اعتبرناه هُنَا بتقديره مَاء
-
قلت وَكَذَا الْغسْل
-
أَي تسن مُوالَاة التَّيَمُّم فِيهِ كَالْوضُوءِ
-
وَينْدب تَفْرِيق أَصَابِعه أَولا
-
أَي أول الضربتين وتخليل أَصَابِعه بعد مسح الْيَدَيْنِ
-
وَيجب نزع خَاتمه فِي الثَّانِيَة