وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
٨٠٠ فقرة، ج ١ ص ١٨
الصفحة ١٧ من ٢٠
- ج ١ ص ٢٩
ليصل الْغُبَار إِلَى مَحَله وَلَا يَكْفِي تحريكه
-
وَالله أعلم
-
وَوُجُوب النزع عِنْد الْمسْح لَا عِنْد النَّقْل وَيجب تَقْدِيم إِزَالَة النَّجَاسَة على التَّيَمُّم
-
وَمن تيَمّم لفقد مَاء فَوَجَدَهُ إِن لم يكن فِي صَلَاة بَطل
-
تيَمّمه وَمثل الوجدان التَّوَهُّم وَأما إِن كَانَ فِي صَلَاة فَلَا تبطل بالتوهم وَالظَّن وَسَيَأْتِي حكم الْيَقِين وَيبْطل فِيمَا ذكر
-
إِن لم يقْتَرن بمانع كعطش أَو
-
وجده
-
فِي صَلَاة لَا تسْقط بِهِ
-
أَي بِالتَّيَمُّمِ بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ وجود المَاء
-
بطلت على الْمَشْهُور
-
وَمُقَابِله وَجه ضَعِيف أَنَّهَا لَا تبطل
-
وَإِن أسقطها
-
أَي التَّيَمُّم بِأَن صلى بمَكَان يغلب فِيهِ الْفَقْد فَوجدَ المَاء فِي أثْنَاء الصَّلَاة
-
فَلَا
-
تبطل وَلَا فرق بَين الْفَرْض وَالنَّفْل
-
وَقيل يبطل النَّفْل وَالأَصَح أَن قطعهَا
-
أَي الصَّلَاة الَّتِي تسْقط بِالتَّيَمُّمِ فرضا كَانَت أَو نفلا
-
ليتوضأ
-
وَيُصلي بدلهَا
-
أفضل
-
من إِتْمَامهَا بِالتَّيَمُّمِ
-
وَالأَصَح
-
أَن المتنفل
-
الَّذِي لم ينْو قدرا من الرَّكْعَات وَوجد المَاء فِي صلَاته
-
لَا يُجَاوز رَكْعَتَيْنِ
-
إِذا رأى المَاء قبل قِيَامه للثالثة
-
إِلَّا من نوى عددا فيتمه
-
وَلَا يزِيد عَلَيْهِ
-
وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّم غير فرض
-
وَمثل فرض الصَّلَاة فرض الطّواف وخطبة الْجُمُعَة
-
ويتنقل
-
مَعَ الْفَرِيضَة
-
مَا شَاءَ وَالنّذر كفرض
-
فَلَيْسَ لَهُ أَن يجمعه مَعَ فرض آخر
-
فِي الْأَظْهر
-
وَمُقَابِله أَنه لَيْسَ كالفرض فَلهُ مَا ذكر
-
وَالأَصَح صِحَة جنائز مَعَ فرض
-
فَهِيَ كالنفل وَمُقَابِله قَولَانِ أَحدهمَا لَا تصح مُطلقًا وَالثَّانِي لَا تصح إِن تعيّنت
-
وَالأَصَح
-
أَن من نسي إِحْدَى الْخمس