فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ١٤ من ١٥
- ج ١ ص ١١٤
يوضع تَحت رَأسه
-
مخدة
-
أى يكره ذَلِك
-
وَيكرهُ دَفنه فِي تَابُوت إِلَّا فِي أَرض ندية
-
بِسُكُون الدَّال وَتَخْفِيف الْيَاء
-
أَو رخوة
-
بِكَسْر الرَّاء فَلَا يكره وَكَذَا فِي أَرض مسبعَة لَا يصونه فِيهَا إِلَّا التابوت
-
وَيجوز الدّفن لَيْلًا وَوقت كَرَاهَة الصَّلَاة مَا لم يتحره
-
فَإِن تحراه كره
-
وَغَيرهمَا
-
أى اللَّيْل وَوقت الْكَرَاهَة
-
أفضل وَيكرهُ تجصيص الْقَبْر
-
أى تبييضه بالجبس أَو الْجَبْر
-
وَالْبناء
-
عَلَيْهِ
-
وَالْكِتَابَة عَلَيْهِ
-
وَلَو لاسم صَاحبه وَيكرهُ تَقْبِيل التابوت والأعتاب وَأَن يَجْعَل على الْقَبْر مظلة
-
وَلَو بنى فِي مَقْبرَة مسبلة
-
وَهِي الَّتِي جرت عَادَة أهل الْبَلَد بالدفن فِيهَا
-
هدم
-
وَيحرم الْبناء فِيهَا
-
وَينْدب
ج ١ ص ١١٥أَن يرش الْقَبْر بِمَاء
-
وَأما بِمَاء الْورْد فمكروه
-
وَيُوضَع عَلَيْهِ
-
أى الْقَبْر
-
حَصى وَعند رَأسه
-
أى الْمَيِّت
-
حجر أَو خَشَبَة
-
وَينْدب
-
جمع الْأَقَارِب
-
للْمَيت
-
فِي مَوضِع
-
من الْمقْبرَة وَيَنْبَغِي إِلْحَاق الزَّوْجَيْنِ والعتقاء والأصدقاء بالأقارب
-
وَينْدب
-
زِيَارَة الْقُبُور للرِّجَال وَتكره للنِّسَاء وَقيل تحرم وَقيل تُبَاح
-
وَجزم بِهِ فِي الاحياء وَمحل تِلْكَ الْأَقْوَال فِي غير زِيَارَة قُبُور الْأَنْبِيَاء وَأهل الصّلاح والا فزيارتهم سنة للنِّسَاء أَيْضا
-
وَيسلم الزائر
-
للقبور ندبا
-
وَيقْرَأ
-
مَا تيَسّر من الْقُرْآن