فصل في تكفين الميت وحمله

٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥

الصفحة ١٣ من ١٥

  1. وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما

    ج ١ ص ١١٣
  2. ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة

  3. وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ

    ج ١ ص ١١٤بهدم وَنَحْوه

  4. كَأَن وَقع فِي بِئْر

  5. وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ

  6. لفَوَات الشَّرْط

  7. وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة

  8. عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا

  9. وَلَا

  10. على

  11. الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا

  12. وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا

  13. وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد

  14. بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل

  15. وَيسن جعل صفوفهم

  16. أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت

  17. ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ

  18. أى الْمَيِّت

  19. فَحَضَرَ من لم يصل صلى

  20. وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا

  21. وَمن صلى

  22. على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا

  23. لَا يُعِيد على الصَّحِيح

  24. وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا

  25. وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين

  26. بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر

  27. وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل

  28. من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله

  29. وَيكرهُ الْمبيت بهَا

  30. أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره

  31. وَينْدب ستر الْقَبْر

  32. عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ

  33. بِثَوْب وان كَانَ

  34. الْمَيِّت

  35. رجلا

  36. وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد

  37. وَينْدب

  38. أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ

  39. أى الْمَيِّت

  40. شَيْء وَلَا