فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ١٣ من ١٥
- ج ١ ص ١١٣
وَهُوَ الْأَفْضَل وَالْمَنْصُوص أَو على وَاحِد فواحد نَاوِيا الصَّلَاة عَلَيْهِ ان كَانَ مُسلما
-
ويعذر فِي تردد النِّيَّة للضَّرُورَة
-
وَيَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ ان كَانَ مُسلما وَيشْتَرط لصِحَّة الصَّلَاة تقدم غسله وَتكره قبل تكفينه فَلَو مَاتَ
ج ١ ص ١١٤بهدم وَنَحْوه
-
كَأَن وَقع فِي بِئْر
-
وَتعذر اخراجه وغسله لم يصل عَلَيْهِ
-
لفَوَات الشَّرْط
-
وَيشْتَرط أَن لَا يتَقَدَّم على الْجِنَازَة الْحَاضِرَة
-
عِنْد الصَّلَاة عَلَيْهَا
-
وَلَا
-
على
-
الْقَبْر على الْمَذْهَب فيهمَا
-
وَقيل يجوز التَّقَدُّم عَلَيْهِمَا وَيشْتَرط أَن يجمعهما مَكَان وَاحِد وَأَن لَا يزِيد مَا بَينهمَا فِي غير الْمَسْجِد على ثلثمِائة ذِرَاع تَقْرِيبًا
-
وَتجوز الصَّلَاة عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِد
-
بِلَا كَرَاهَة بل هِيَ أفضل
-
وَيسن جعل صفوفهم
-
أى الْمُصَلِّين على الْمَيِّت
-
ثَلَاثَة فَأكْثر واذا صلى عَلَيْهِ
-
أى الْمَيِّت
-
فَحَضَرَ من لم يصل صلى
-
وَلَو بعد الدّفن وَتَقَع فرضا
-
وَمن صلى
-
على جَنَازَة وَلَو مُنْفَردا
-
لَا يُعِيد على الصَّحِيح
-
وَمُقَابِله يسن إِعَادَتهَا فِي جمَاعَة وَقيل ان صلى مُنْفَردا ثمَّ وجد ج ماعة أَعَادَهَا
-
وَلَا تُؤخر لزِيَادَة مصلين
-
بل تصلى بِمن حضر وَمن جَاءَ صلى على الْقَبْر
-
وَقَاتل نَفسه كَغَيْرِهِ فِي الْغسْل وَالصَّلَاة وَلَو نوى الامام صَلَاة غَائِب وَالْمَأْمُوم صَلَاة حَاضر أَو عكس حَاز والدفن فِي الْمقْبرَة أفضل
-
من الدّفن فِي غَيرهَا بل يكره فِي الْبَيْت إِلَّا الشَّهِيد فيدفن مَوضِع قَتله
-
وَيكرهُ الْمبيت بهَا
-
أى الْمقْبرَة اذا كَانَ مُنْفَردا وَأما اذا كَانَ فِي جمع لقِرَاءَة قُرْآن مثلا فَلَا يكره
-
وَينْدب ستر الْقَبْر
-
عِنْد ادخال الْمَيِّت فِيهِ
-
بِثَوْب وان كَانَ
-
الْمَيِّت
-
رجلا
-
وَهُوَ للْأُنْثَى آكِد
-
وَينْدب
-
أَن يَقُول بِسم الله وعَلى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يفرش تَحْتَهُ
-
أى الْمَيِّت
-
شَيْء وَلَا