فصل في تكفين الميت وحمله
٥٩٣ فقرة، ج ١ ص ١٠٥
الصفحة ٩ من ١٥
- ج ١ ص ١١١
على يَمِينه
-
ندبا وَيُوجه
-
للْقبْلَة
-
وجوبا فَلَو وَجه لغَيْرهَا نبش وَوجه إِلَيْهَا وَلَو وضع على الْيَسَار للْقبْلَة كَانَ مَكْرُوها وَلم ينبش
-
ويسند وَجهه
-
وَكَذَا رِجْلَاهُ
-
إِلَى جِدَاره
-
أى الْقَبْر ويجافى باقى بدنه فَيكون كالقوس كل ذَلِك ندبا
-
ويسند
-
ظَهره بلبنة وَنَحْوهَا
-
كتراب وَيجْعَل تَحت رَأسه لبنة ويفضى بخده إِلَيْهَا
-
ويسد فتح اللَّحْد بِلَبن
-
وَهُوَ طوب لم يحرق
-
ويحثو
-
والحثو الْأَخْذ بالكفين مَعًا
-
من دنا
-
من الْقَبْر
-
ثَلَاث حثيات تُرَاب
-
من تُرَاب الْقَبْر
-
ثمَّ يهال
-
أى يصب التُّرَاب
-
بِالْمَسَاحِي
-
جمع مسحاة وَهِي الفأس
-
وَيرْفَع الْقَبْر شبْرًا فَقَط
-
فَلَا يُزَاد على تُرَاب الْقَبْر وَرَفعه فَوق الشبر مَكْرُوه
-
وَالصَّحِيح أَن تسطيحه أولى من تسنيمه
-
وَمُقَابِله التسنيم أولى
-
وَلَا يدْفن اثْنَان فِي قبر
-
ابْتِدَاء فَلَو جمع اثْنَان من جنس كرجلين حرم وَقيل كره
-
إِلَّا لضَرُورَة
-
كَأَن كَثُرُوا
-
فَيقدم أفضلهما
-
وَهُوَ الأحق بِالْإِمَامَةِ إِلَى جِدَار الْقَبْر القبلي لَكِن لَا يقدم فرع على أَصله من جنسه أما الابْن مَعَ الْأُم فَيقدم وَلَا يجمع رجل مَعَ امْرَأَة إِلَّا لضَرُورَة
ج ١ ص ١١٢وَأَن كَانَ بَينهمَا محرمية أما نبش الْقَبْر بعد دفن الْمَيِّت لدفن ثَان فَلَا يجوز إِلَّا اذا بلي الأول وَصَارَ تُرَابا
-
وَلَا يجلس على الْقَبْر
-
وَلَا يسْتَند ليه
-
ولايوطأ
-
أَي يكره ذَلِك وَالْمرَاد من الْقَبْر مَا حاذي الْمَيِّت وَلَا يكره الْمَشْي بَين الْقُبُور
-
وَيقرب زَائِره
-
مِنْهُ
-
كقربه مِنْهُ