كتاب الصيام
٥٧٧ فقرة، ج ١ ص ١٣٦
الصفحة ١٠ من ١٥
- ج ١ ص ١٤٣
أَو أسلم
-
الْكَافِر
-
فَلَا قَضَاء
-
عَلَيْهِم
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يلْزمهُم
-
وَلَا يلْزمهُم
-
أَي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورين
-
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
-
لَكِن يسْتَحبّ
-
فِي الْأَصَح
-
وَمُقَابِله يلْزمهُم بِنَاء على وجوب الْقَضَاء
-
وَيلْزم
-
إمْسَاك بَقِيَّة النَّهَار
-
من تعدى بِالْفطرِ
-
وَلَو بالارتداد
-
أَو نسي النِّيَّة
-
من اللَّيْل
-
لَا مُسَافِرًا ومريضا زَالَ عُذْرهمَا بعد الْفطر
-
كَأَن أكلا لَكِن يسن
-
وَلَو زَالَ عُذْرهمَا قبل أَن يأكلا وَلم ينويا لَيْلًا فَكَذَا
-
لَا يلْزمهُمَا الْإِمْسَاك وَأما إِذا نويا وأصبحا صَائِمين وَزَالَ عُذْرهمَا فَيجب عَلَيْهِمَا الْإِمْسَاك
-
فِي الْمَذْهَب
-
وَقيل يلْزمهُمَا
-
وَالْأَظْهَر أَنه يلْزم
-
الْإِمْسَاك
-
من أكل يَوْم الشَّك
-
أَي الثَّلَاثِينَ من شعْبَان
-
ثمَّ ثَبت كَونه من رَمَضَان
-
وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه وَإِذا ثَبت قبل الْأكل لزمَه الْإِمْسَاك من غير خلاف
-
وإمساك بَقِيَّة الْيَوْم من خَواص رَمَضَان بِخِلَاف النّذر وَالْقَضَاء
ج ١ ص ١٤٤فَلَا إمْسَاك على من أفطر فيهمَا
-
فصل فِي فديَة الصَّوْم الْوَاجِب
-
من فَاتَهُ شَيْء من رَمَضَان
-
بِعُذْر كَمَرَض
-
فَمَاتَ قبل إِمْكَان الْقَضَاء
-
كَأَن اسْتمرّ عذره أَو طَرَأَ عَلَيْهِ عذر آخر
-
فَلَا تدارك لَهُ
-
بالفدية أَو الْقَضَاء
-
وَلَا إِثْم
-
عَلَيْهِ وَأما من فَاتَهُ بِغَيْر عذر كَأَن أفطر مُتَعَمدا فَيجب عَلَيْهِ التدراك مَعَ الْإِثْم وان لم يتَمَكَّن من الْقَضَاء ويصوم عَنهُ وليه وَيخرج من تركته