كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٢ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨١
أَو لم يشْهد من شَرط عَلَيْهِ
-
فَللْبَائِع الْخِيَار
-
ان شَرط لَهُ وَللْمُشْتَرِي ان فَاتَ الْمَشْرُوط من جِهَة البَائِع وَهُوَ على الْفَوْر وَلَا يقوم غير الْمعِين مقَامه
-
وَلَو بَاعَ عبدا بِشَرْط إِعْتَاقه فَالْمَشْهُور صِحَة البيع وَالشّرط
-
وَمُقَابل الْمَشْهُور لَا يصحان وَقيل يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
-
وَالأَصَح أَن للْبَائِع مُطَالبَة المُشْتَرِي بالاعتاق
-
وان كَانَ الْحق لله وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ لَهُ الْمُطَالبَة
-
وَأَنه لَو شَرط مَعَ الْعتْق الْوَلَاء لَهُ
-
أَي للْبَائِع
-
أَو شَرط تَدْبيره أَو كِتَابَته أَو إِعْتَاقه بعد شهر لم يَصح البيع
-
وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
-
وَلَو شَرط مُقْتَضى العقد كَالْقَبْضِ وَالرَّدّ بِعَيْب أَو مَا لَا غَرَض فِيهِ كَشَرط أَن لَا يَأْكُل إِلَّا كَذَا
-
كهريسة
-
صَحَّ
-
العقد فيهمَا
-
وَلَو شَرط
-
البَائِع
-
وَصفا يقْصد ككون العَبْد كَاتبا أَو الدَّابَّة حَامِلا أَو لبونا
-
أَي ذَات لبن
-
صَحَّ
-
العقد مَعَ الشَّرْط
-
وَله الْخِيَار إِن أخلف وَفِي قَول يبطل العقد فِي الدَّابَّة
-
بِالشّرطِ لَا بالخلف وَأما مَا لَا يقْصد بل هُوَ من الْعُيُوب كَالزِّنَا فَهُوَ من البَائِع بَيَان للعيب وَمن المُشْتَرِي رضَا بِهِ فَلَا خِيَار بفوته
-
وَلَو قَالَ بعتكها
-
أَي الدَّابَّة
-
وَحملهَا بَطل فِي الْأَصَح
-
البيع لجعله الْحمل الْمَجْهُول مَبِيعًا بِخِلَاف مَا لَو قَالَ بعتكها بِشَرْط كَونهَا حَامِلا فان البيع صَحِيح وَمُقَابل الْأَصَح يَصح البيع
-
وَلَا يَصح بيع الْحمل وَحده وَلَا
-
بيع
-
الْحَامِل دونه وَلَا
-
بيع
-
الْحَامِل بَحر
-
وَلَا بيع الْحَامِل برقيق لغير مَالك الْأُم
-
وَلَو بَاعَ حَامِلا مُطلقًا
-
من غير تعرض لدُخُول أَو عَدمه
-
دخل الْحمل فِي البيع
-
تبعا لَهَا
-
فصل فِيمَا نهى عَنهُ من الْبيُوع نهيا لَا يَقْتَضِي الْبطلَان
-
وَمن الْمنْهِي مَا لَا يبطل
-
النَّهْي فِيهِ البيع