كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ١٣ من ٤٦

  1. لرجوعه

    ج ١ ص ١٨١
  2. أَي النَّهْي

  3. إِلَى معنى يقْتَرن بِهِ

  4. أَي العقد لَا إِلَى ذَاته فَجَمِيع صوره يَصح فِيهَا البيع وَيحرم إِلَّا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ

  5. كَبيع حَاضر لباد بِأَن يقدم غَرِيب بمتاع تعم الْحَاجة إِلَيْهِ

  6. كطعام

  7. لبيعه بِسعْر يَوْمه

  8. أَي حَالا

  9. فَيَقُول

  10. لَهُ

  11. بلدي

  12. أَو غَيره

  13. اتركه

    ج ١ ص ١٨٢عِنْدِي

  14. أَو عِنْد غَيْرِي

  15. لأبيعه على التدريج

  16. أَي شَيْئا فَشَيْئًا

  17. بأغلى

  18. من بَيْعه حَالا فَالْمَعْنى الَّذِي حرم لأَجله هُوَ التَّضْيِيق فإرشاد الْحَاضِر إِلَى التَّأْخِير هُوَ الَّذِي حرم وَأما لَو طلب الْآتِي بالشَّيْء من الْحَاضِر ذَلِك أَو كَانَ الصِّنْف لَا تعم الْحَاجة إِلَيْهِ فَلَا يحرم ذَلِك وَلَو قدم البادي يُرِيد الشِّرَاء فتعرض لَهُ حَاضر يُرِيد أَن يَشْتَرِي لَهُ رخيصا حرم أَيْضا والحاضر سَاكن الْحَاضِرَة وَهِي المدن والقرى والبادي سَاكن الْبَادِيَة وَهِي خلاف الْحَاضِرَة وَالتَّعْبِير بِهِ جرى على الْغَالِب وَإِلَّا فَالْمُرَاد أَي شخص

  19. وتلقي الركْبَان بِأَن يتلَقَّى

  20. شخص

  21. طَائِفَة يحملون مَتَاعا إِلَى الْبَلَد فيشتريه

  22. مِنْهُم

  23. قبل قدومهم

  24. الْبَلَد

  25. ومعرفتهم بالسعر

  26. فيعصى بِالشِّرَاءِ وَيصِح

  27. وَلَهُم الْخِيَار إِذا عرفُوا الْغبن

  28. وَهُوَ على الْفَوْر وَأما إِذا قدمُوا الْبَلَد وَلَو لم يعرفوا أَو اشْتَرَاهُ بِسعْر الْبَلَد فَلَا خِيَار لَهُم

  29. والسوم على سوم غَيره وَإِنَّمَا يحرم ذَلِك بعد اسْتِقْرَار الثّمن

  30. بِالتَّرَاضِي كَأَن يَقُول شخص لمن يُرِيد شِرَاء شَيْء بِثمن اسْتَقر عَلَيْهِ الرِّضَا أَنا أبيعك خيرا مِنْهُ بِهَذَا الثّمن أَو مثله بِأَقَلّ مِنْهُ وَإِذا كَانَ ذَلِك قبل اسْتِقْرَار الثّمن أَو لم يُصَرح الْمَالِك بالاجابة فَلَا حُرْمَة

  31. وَالْبيع على بيع غَيره قبل لُزُومه

  32. أَي البيع بِأَن يكون فِي زمن خِيَار الْمجْلس أَو الشَّرْط

  33. بِأَن يَأْمر المُشْتَرِي بِالْفَسْخِ ليَبِيعهُ مثله

  34. بِأَقَلّ من ثمنه

  35. وَالشِّرَاء على الشِّرَاء بِأَن يَأْمر البَائِع بِالْفَسْخِ

  36. فِي زمن الْخِيَار

  37. ليشتريه

  38. أَي الْمَبِيع بِأَكْثَرَ من ثمنه وَالْأَمر بِالْفَسْخِ لَيْسَ بِشَرْط بل الْمدَار أَن يعرض عَلَيْهِ سلْعَة مثلهَا بأرخص أَو أَجود مِنْهَا بِمثل الثّمن

  39. والنجش بِأَن يزِيد فِي الثّمن

  40. للشَّيْء المعروض للْبيع