كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٨ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٥
وَالْأَظْهَر أَنه ان كَانَ الْخِيَار للْبَائِع فَملك الْمَبِيع
-
مَعَ توابعه كلبن فِي مُدَّة الْخِيَار
-
لَهُ وان كَانَ للْمُشْتَرِي فَلهُ وان كَانَ لَهما فموقوف فان تمّ البيع بَان أَنه
-
أَي الْملك
-
للْمُشْتَرِي من حِين العقد والا
-
بِأَن لم يتم
-
فَللْبَائِع
-
كَأَنَّهُ لم يخرج من ملكه وَمُقَابل الْأَظْهر الْملك للْمُشْتَرِي مُطلقًا وَقيل للْبَائِع مُطلقًا
-
وَيحصل الْفَسْخ
-
للْعقد
-
والاجازة
-
لَهُ
-
بِلَفْظ يدل عَلَيْهِمَا كفسخت البيع ورفعته واسترجعت الْمَبِيع وَفِي الاجازة أجزته وأمضيته
-
وَالْفَسْخ يرفع العقد من حِينه لَا من أَصله
-
وَوَطْء البَائِع
-
الْأمة الْمَبِيعَة
-
واعتاقه
-
الرَّقِيق الْمَبِيع فِي زمن الْخِيَار
-
فسخ
-
أَي مُتَضَمّن للْفَسْخ ومقدمات الْجِمَاع لَيست فسخا
-
وَكَذَا بَيْعه
-
الْمَبِيع
-
واجارته وتزويجه
-
وَرَهنه الْمَقْبُوض فسخ
-
فِي الْأَصَح
ج ١ ص ١٨٦وَمُقَابِله لَا يَكْتَفِي فِي الْفَسْخ بذلك
-
وَالأَصَح أَن هَذِه التَّصَرُّفَات
-
أَي الْوَطْء وَمَا بعده
-
من المُشْتَرِي
-
فِي زمن الْخِيَار لَهُ
-
اجازة
-
للشراء وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَكْتَفِي فِي الاجازة بذلك
-
وَالأَصَح
-
أَن الْعرض
-
للْمَبِيع
-
على البيع وَالتَّوْكِيل فِيهِ لَيْسَ فسخا من البَائِع وَلَا اجازة من المُشْتَرِي
-
وَمُقَابل الْأَصَح أَن ذَلِك فسخ واجازة
-
فصل فِي خِيَار النقيصة
-
للْمُشْتَرِي الْخِيَار بِظُهُور عيب قديم
-
أَي مَوْجُود عِنْد العقد أَو حدث قبل الْقَبْض وَلَو قدر المُشْتَرِي على إِزَالَته وفوات الْغَرَض الْمَقْصُود كالعيب فَلَو اشْترى عبدا كَاتبا ثمَّ نسى الْكِتَابَة عِنْد البَائِع ثَبت الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَأما الْعَيْب فَهُوَ
-
كخصاء رَقِيق