كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ١٧ من ٤٦
- ج ١ ص ١٨٤
وَلَو اخْتَار أَحدهمَا الْفَسْخ انْفَسَخ العقد وَلَو اخْتَار الآخر اللُّزُوم وَلَو اجازا فِي الرِّبَوِيّ قبل الْقَبْض بَطل وان تقابضا فِي الْمجْلس
-
وَيبْطل خِيَار الْمجْلس
-
بالتفرق
ج ١ ص ١٨٥ببدنهما
-
عَن مجْلِس العقد
-
فَلَو طَال مكثها أَو قاما وتماشيا منَازِل دَامَ خيارهما
-
وَيحصل التَّفَرُّق بِأَن يُفَارق أَحدهمَا الآخر من الْمجْلس وَلَو نَاسِيا أَو جَاهِلا
-
وَيعْتَبر فِي التَّفَرُّق الْعرف
-
فَمَا يعده النَّاس تفَرقا يلْزم بِهِ للْعقد وَمَا لَا فَلَا
-
وَلَو مَاتَ فِي الْمجْلس أَو جن فَالْأَصَحّ انْتِقَاله
-
أَي الْخِيَار
-
إِلَى الْوَارِث
-
فِي الأولى
-
وَالْوَلِيّ
-
فِي الثَّانِيَة
-
وَلَو تنَازعا فِي التَّفَرُّق
-
كَأَن قَالَ أَحدهمَا تفرقنا وَأنكر الآخر وَأَرَادَ الْفَسْخ
-
أَو فِي
-
الْفَسْخ قبله اي التَّفَرُّق بِأَن حصل التَّفَرُّق وَقَالَ أَحدهمَا فسخته قبله وَأنكر الآخر
-
صدق النَّافِي
-
بِيَمِينِهِ فَيصدق الأول فِي عدم التَّفَرُّق وَالثَّانِي فِي عدم الْفَسْخ
-
فصل فِي خِيَار الشَّرْط
-
لَهما
-
أَي الْعَاقِدين
-
ولأحدهما شَرط الْخِيَار
-
على الآخر لَهُ أَو لأَجْنَبِيّ أَو لمُوكلِه مَعَ مُوَافقَة الآخر على ذَلِك وَيثبت ذَلِك
-
فِي أَنْوَاع البيع
-
فَلَا يشرع فِي غَيره كالابراء وَالنِّكَاح وَأما أَفْرَاد البيع فَيصح فِيهَا خِيَار الشَّرْط
-
إِلَّا أَن يشترطا الْقَبْض فِي الْمجْلس كربوي وَسلم
-
فَلَا يجوز شَرط الْخِيَار فِيهِ لأحد
-
وانما يجوز
-
شَرط الْخِيَار
-
فِي مُدَّة مَعْلُومَة
-
مُتَّصِلَة بِالْعقدِ
-
لَا تزيد على ثَلَاثَة أَيَّام
-
فَلَو زَاد عَلَيْهَا بَطل العقد وَكَذَلِكَ لَو شَرطهَا من الْغَد
-
وتحسب
-
الْمدَّة
-
من العقد وَقيل تحسب
-
من التَّفَرُّق
-
أوالتخاير ولأحد الْعَاقِدين الْفَسْخ فِي غيبَة صَاحبه