كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٨ من ٤٦

  1. وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة

    ج ١ ص ١٧٨
  2. للربوي

  3. وَقت الْجَفَاف

  4. فِي الثِّمَار والحبوب لِأَنَّهُ وَقت الْكَمَال الْمُعْتَبر وَلَكِن بعض الْأَشْيَاء لَهُ جملَة كمالات فَأَشَارَ بقوله

  5. وَقد يعْتَبر الْكَمَال أَولا

  6. إِلَى إِدْخَال عصير نَحْو الْعِنَب فانه كَمَال أولى للعنب والخل كَمَال وسط وَالزَّبِيب كَمَال أخير فَلَو اقْتصر على الْجَفَاف لأوهم أَنه لَا يَصح بَيْعه إِلَّا زبيبا مَعَ أَنه يَصح بَيْعه بِمثلِهِ عصيرا مثله

  7. فَلَا يُبَاع رطب برطب

  8. بِضَم الرَّاء

  9. وَلَا بِتَمْر وَلَا عِنَب بعنب وَلَا بزبيب

  10. للْجَهْل بالمماثلة وَقت الْجَفَاف

  11. وَمَا لَا جفاف لَهُ كالقثاء

  12. بِكَسْر الْقَاف وَضمّهَا

  13. وَالْعِنَب الَّذِي لَا يتزبب لَا يُبَاع

  14. بعضه بِبَعْض

  15. أصلا وَفِي قَول تَكْفِي مماثلته رطبا

  16. بِفَتْح الرَّاء فَيُبَاع وزنا

  17. وَلَا تَكْفِي مماثلة الدَّقِيق والسويق

  18. دَقِيق الشّعير

  19. وَالْخبْز

  20. فَلَا يُبَاع شَيْء مِنْهُ بِمثلِهِ

  21. بل تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِي الْحُبُوب

  22. الَّتِي لَا دهن فِيهَا

  23. حبا وَفِي حبوب الدّهن كالسمسم حبا أَو دهنا

  24. أَو كسبا فَيجوز بيع السمسم بِمثلِهِ والشيرج بِمثلِهِ وَالْكَسْب بِمثلِهِ وَلَا يجوز بيع الشيرج بالسمسم وَلَا الطحينة بِمِثْلِهَا

  25. وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة

  26. فِي الْعِنَب زبيبا أَو خل عِنَب وَكَذَا الْعصير

  27. أَي عصير الْعِنَب تعْتَبر الْمُمَاثلَة فِيهِ

  28. فِي الْأَصَح

  29. فَيجوز بيع الْعصير بِمثلِهِ وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للعصير حَالَة كَمَال فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض

  30. وَتعْتَبر الْمُمَاثلَة

  31. فِي اللَّبن لَبَنًا

  32. غير مغلي فَيُبَاع الحليب بِمثلِهِ كَيْلا وَكَذَا الرائب بالرائب وبالحليب

  33. أَو سمنا

  34. خَالِصا غي مغلي بالنَّار فَيجوز بيع بعضه بِبَعْض وزنا

  35. أَو مخيضا صافيا

  36. أَي خَالِصا عَن المَاء الْكثير وَهُوَ مَا نزع زبده فَيُبَاع بِمثلِهِ وَلَا يضر المَاء الْيَسِير فِيهِ وَفِي سَائِر الألبان

  37. وَلَا تَكْفِي الْمُمَاثلَة فِي سَائِر أَحْوَاله

  38. أَي بَاقِيهَا

  39. كالجبن والأقط

  40. فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض