كتاب البيع
١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢
الصفحة ٩ من ٤٦
- ج ١ ص ١٧٨
وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي
-
فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار
-
وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن
-
فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله
-
وَإِذا جمعت الصَّفْقَة
-
أَي الْبيعَة
-
ربويا
-
أَي جِنْسا وَاحِدًا
-
من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا
-
أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل
ج ١ ص ١٧٩أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر
-
كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد
-
من عَجْوَة
-
وَدِرْهَم
-
وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط
-
كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو
-
اخْتلف
-
النَّوْع
-
مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة
-
كصحاح ومكسرة
-
تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما
-
بهما
-
أَي بصحاح ومكسرة
-
أَو بِأَحَدِهِمَا
-
أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط
-
فباطلة
-
هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة
-
وَيحرم بيع اللَّحْم
-
وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم
-
بِالْحَيَوَانِ من جنسه
-
كَبيع لحم ضَأْن بضأن
-
وَكَذَا
-
يحرم
-
بغي جنسه من مَأْكُول
-
كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر
-
وَغَيره
-
أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ
-
فِي الأطهر
-
وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
-
وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
-
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ