كتاب البيع

١٬٨٢٧ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

الصفحة ٩ من ٤٦

  1. وَلَا تَكْفِي مماثلة مَا أثرت فِيهِ النَّار بالطبخ أَو القلي أَو الشي

    ج ١ ص ١٧٨
  2. فَلَا يجوز بيع بعضه بِبَعْض لاخْتِلَاف تَأْثِير النَّار

  3. وَلَا يضر تَأْثِير تَمْيِيز كالعسل وَالسمن

  4. فَيجوز فِي الْعَسَل بيع بعضه بِبَعْض بعد فصل شمعه بالنَّار لَا قبله

  5. وَإِذا جمعت الصَّفْقَة

  6. أَي الْبيعَة

  7. ربويا

  8. أَي جِنْسا وَاحِدًا

  9. من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس مِنْهُمَا

  10. أَي جنس الْمَبِيع وَالثمن بِأَن اشْتَمَل

    ج ١ ص ١٧٩أَحدهمَا على جِنْسَيْنِ ربويين اشْتَمَل عَلَيْهِمَا الآخر

  11. كمد عَجْوَة وَدِرْهَم بِمد

  12. من عَجْوَة

  13. وَدِرْهَم

  14. وَكَذَا لَو اشْتَمَل على أَحدهمَا فَقَط

  15. كمد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو

  16. اخْتلف

  17. النَّوْع

  18. مُرَاده بالنوع مَا لَيْسَ بِجِنْس فَيشْمَل اخْتِلَاف النَّوْع وَالصّفة فاختلاف النَّوْع كَمَا لَو بَاعَ مدا صَحِيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما وَاخْتِلَاف الصّفة

  19. كصحاح ومكسرة

  20. تنقص قيمتهَا عَن الصِّحَاح إِذا باعهما

  21. بهما

  22. أَي بصحاح ومكسرة

  23. أَو بِأَحَدِهِمَا

  24. أَي بصحاح فَقَط أَو بمكسرة فَقَط

  25. فباطلة

  26. هَذِه الصَّفْقَة الَّتِي جمعت مَا ذكر أما إِذا تعدّدت الصَّفْقَة بتفصيل الثّمن بِأَن بَاعَ مد الْعَجْوَة بالدرهم وَبَاعَ الدِّرْهَم بِمد الْعَجْوَة فَلَا تكون بَاطِلَة

  27. وَيحرم بيع اللَّحْم

  28. وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالقلب والشحم

  29. بِالْحَيَوَانِ من جنسه

  30. كَبيع لحم ضَأْن بضأن

  31. وَكَذَا

  32. يحرم

  33. بغي جنسه من مَأْكُول

  34. كَبيع لحم الضَّأْن بالبقر

  35. وَغَيره

  36. أَي غير مَأْكُول اللَّحْم كَبيع لحم ضَأْن بِحِمَار أَو آدَمِيّ

  37. فِي الأطهر

  38. وَمُقَابِله الْجَوَاز فِي غير الْجِنْس وَيجوز بيع اللَّحْم بِاللَّحْمِ إِذا اخْتلف الْجِنْس وَكَذَا بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ إِذا لم يشْتَمل كل على لبن يقْصد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

  39. وَهِي قِسْمَانِ فَاسد وَغير فَاسد وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ

  40. نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن عسب الْفَحْل وَهُوَ