فصل وإذا طلق المختلعة
١٣ فقرة، ج ٢ ص ٩٢
- ج ٢ ص ٩٢
مِنْهُ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة يلْحقهَا طَلَاقه فِي مُدَّة الْعدة وَقَالَ مَالك إِن طَلقهَا عقب خلعه طَلْقَة مُتَّصِلَة بِالْخلْعِ طلقت
-
وَإِن انْفَصل الطَّلَاق عَن الْخلْع لم تطلق
-
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يلْحقهَا الطَّلَاق بِحَال
-
وَلَو خَالع زَوجته على إِرْضَاع وَلَدهَا سنتَيْن جَازَ
-
فَإِن مَاتَ الْوَلَد قبل الْحَوْلَيْنِ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يرجع عَلَيْهَا بِقِيمَة الرَّضَاع للمدة الْمَشْرُوطَة
-
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ
-
إِحْدَاهمَا يسْقط الرَّضَاع وَلَا يقوم غير الْوَلَد مقَامه
-
وَالثَّانيَِة لَا يسْقط الرَّضَاع بل يَأْتِيهَا بِولد مثله ترْضِعه
-
وَإِذا قُلْنَا بالْقَوْل الأول فإلام ترجع قَولَانِ
-
الْجَدِيد إِلَى مهر الْمثل
-
وَالْقَدِيم إِلَى أُجْرَة الرَّضَاع