فصل وإذا طلق المختلعة

١٣ فقرة، ج ٢ ص ٩٢

  1. مِنْهُ

    ج ٢ ص ٩٢
  2. قَالَ أَبُو حنيفَة يلْحقهَا طَلَاقه فِي مُدَّة الْعدة وَقَالَ مَالك إِن طَلقهَا عقب خلعه طَلْقَة مُتَّصِلَة بِالْخلْعِ طلقت

  3. وَإِن انْفَصل الطَّلَاق عَن الْخلْع لم تطلق

  4. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يلْحقهَا الطَّلَاق بِحَال

  5. وَلَو خَالع زَوجته على إِرْضَاع وَلَدهَا سنتَيْن جَازَ

  6. فَإِن مَاتَ الْوَلَد قبل الْحَوْلَيْنِ

  7. قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يرجع عَلَيْهَا بِقِيمَة الرَّضَاع للمدة الْمَشْرُوطَة

  8. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

  9. إِحْدَاهمَا يسْقط الرَّضَاع وَلَا يقوم غير الْوَلَد مقَامه

  10. وَالثَّانيَِة لَا يسْقط الرَّضَاع بل يَأْتِيهَا بِولد مثله ترْضِعه

  11. وَإِذا قُلْنَا بالْقَوْل الأول فإلام ترجع قَولَانِ

  12. الْجَدِيد إِلَى مهر الْمثل

  13. وَالْقَدِيم إِلَى أُجْرَة الرَّضَاع