فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق

١٦١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٦

الصفحة ٤ من ٥

  1. فَدخلت الأولى وَقعت طَلْقَة وانحلت الْيَمين فَلَا يَقع بِالثَّانِيَةِ شَيْء

    ج ٢ ص ١١٠
  2. وَلَو قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا

  3. وَاقْتصر عَلَيْهِ

  4. قَالَ فِي التَّهْذِيب إِن قَالَ نصبت على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام

  5. قبل مِنْهُ وَلم يَقع شَيْء

  6. وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عَن الرّفْع ولحن

  7. وَقع الطَّلَاق إِن دخلت الدَّار

  8. وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا فِي حَال الْمَرَض

  9. فَلَو رفع

  10. فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة

  11. وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ

  12. وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب

  13. قَالَ الْإِسْنَوِيّ وتعليل الأول بِكَوْنِهِ صفة ضَعِيف بل الْأَقْرَب جعله خَبرا آخر

  14. الثَّالِثَة عشرَة امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا سَمِعت أَو قَالَ لي شخص إِنَّك فعلت كَذَا

  15. فَقَالَ إِن لم تقولي لي من قَالَ لَك فَأَنت طَالِق

  16. وَلم يكن قَالَ لَهَا أحد

  17. وَلَا سَمِعت من أحد لَا يَقع الطَّلَاق

  18. لِأَنَّهُ يعْتَقد أَن أحدا قَالَ لَهَا فعلق على محَال

  19. الرَّابِعَة عشرَة رجل قَالَ لامْرَأَته وَهِي فِي نهر جَار إِن خرجت من هَذَا المَاء

    ج ٢ ص ١١١فَأَنت طَالِق

  20. لم تطلق سَوَاء خرجت أَو لم تخرج لِأَنَّهُ جرى وانفصل

  21. الْخَامِسَة عشرَة ملك كَانَ يلْعَب بالكرة

  22. فَوَقَعت فِي جوزته

  23. فَحلف لَا يُخرجهَا هُوَ وَلَا غَيره وَلَا بُد أَن تخرج كَيفَ يصنع الْجَواب يصب المَاء فِي تِلْكَ الجوزة فيفيض المَاء فَتخرج الكرة بِنَفسِهَا وَلَا حنث عَلَيْهِ

  24. السَّادِسَة عشرَة لَو قَالَ لزوجته إِن لم أقل لَك مثل قَوْلك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَقَالَت الْمَرْأَة لزوحها أَنْت طَالِق ثَلَاثًا

  25. فَالْحِيلَةُ فِيهِ كَيْلا يَقع الطَّلَاق أَن يَقُول لَهَا أَنْت قلت لي أَنْت طَالِق ثَلَاثًا

  26. وَبِذَلِك لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق لِأَنَّهُ ذكره على وَجه الْحِكَايَة

  27. وَإِن كَانَت الْمَرْأَة تخرج من دارها

  28. وَحلف الزَّوْج بِطَلَاقِهَا أَن لَا تخرج إِلَّا بِإِذْنِهِ وخشي أَن تخرج بِغَيْر إِذْنه عِنْد الْغَضَب فَلَو احتال وَأذن لَهَا من حَيْثُ لَا تعلم فَخرجت بعد ذَلِك لم يَحْنَث

  29. فَإِن كَانَ الْحلف عِنْد شُهُود

  30. فَيَأْذَن عِنْد الشُّهُود ويشهدهم على إِذْنه

  31. فَإِن كَانَ قَالَ كلما خرجت إِلَّا بإذني يَقُول قد أَذِنت لَهَا أَن تخرج كلما أَرَادَت

  32. نُكْتَة حكى أَن رجلا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث أَنه لَا بُد أَن يزن فيلا كَانَ قد قدم إِلَى الْبَصْرَة

  33. فعجز عَن وَزنه

  34. فَسَأَلَ عليا عَن ذَلِك فَقَالَ أنزلوا الْفِيل إِلَى سفينة كَبِيرَة

  35. وَعَلمُوا أَيْن يصل المَاء من جانبيها ثمَّ أخرجُوا الْفِيل واطرحوا فِي السَّفِينَة حِجَارَة حَتَّى يلْحق المَاء الْعَلامَة فَمَا كَانَ وزن الْحِجَارَة فَهُوَ وزن الْفِيل

  36. فَائِدَة رُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَنه جِيءَ بِرَجُل إِلَى عَليّ رَضِي الله عَنهُ حلف فَقَالَ امْرَأَته طَالِق إِن لم يَطَأهَا فِي شهر رَمَضَان نَهَارا

  37. فَقَالَ يُسَافر بهَا ثمَّ يَطَؤُهَا نَهَارا

  38. اسْتِدْرَاك اعْلَم أَن الْحُرُوف الَّتِي تسْتَعْمل فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالصِّفَاتِ سَبْعَة إِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَأي وَقت وَأي حِين وَأي زمَان دَخلهَا الْعِوَض أَو لم يدْخل

  39. وَإِن وَإِذا على طَرِيقين وَإِن دَخلهَا الْعِوَض أَعنِي هَذِه الأحرف

  40. ف إِن فورية وَمَتى متراخية وَإِذا على وَجْهَيْن