فصل واختلفوا فيمن قال لزوجته أنت طالق
١٦١ فقرة، ج ٢ ص ١٠٦
الصفحة ٤ من ٥
- ج ٢ ص ١١٠
فَدخلت الأولى وَقعت طَلْقَة وانحلت الْيَمين فَلَا يَقع بِالثَّانِيَةِ شَيْء
-
وَلَو قَالَ أَنْت إِن دخلت الدَّار طَالقا
-
وَاقْتصر عَلَيْهِ
-
قَالَ فِي التَّهْذِيب إِن قَالَ نصبت على الْحَال وَلم أتم الْكَلَام
-
قبل مِنْهُ وَلم يَقع شَيْء
-
وَإِن أَرَادَ مَا يُرَاد عَن الرّفْع ولحن
-
وَقع الطَّلَاق إِن دخلت الدَّار
-
وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق مَرِيضَة بِالنّصب لم تطلق إِلَّا فِي حَال الْمَرَض
-
فَلَو رفع
-
فَقيل تطلق فِي الْحَال حملا على أَن مَرِيضَة صفة
-
وَاخْتَارَ ابْن الصّباغ الْحمل على الْحَال النَّحْوِيّ
-
وَإِن كَانَ لحنا فِي الْإِعْرَاب
-
قَالَ الْإِسْنَوِيّ وتعليل الأول بِكَوْنِهِ صفة ضَعِيف بل الْأَقْرَب جعله خَبرا آخر
-
الثَّالِثَة عشرَة امْرَأَة قَالَت لزَوجهَا سَمِعت أَو قَالَ لي شخص إِنَّك فعلت كَذَا
-
فَقَالَ إِن لم تقولي لي من قَالَ لَك فَأَنت طَالِق
-
وَلم يكن قَالَ لَهَا أحد
-
وَلَا سَمِعت من أحد لَا يَقع الطَّلَاق
-
لِأَنَّهُ يعْتَقد أَن أحدا قَالَ لَهَا فعلق على محَال
-
الرَّابِعَة عشرَة رجل قَالَ لامْرَأَته وَهِي فِي نهر جَار إِن خرجت من هَذَا المَاء
ج ٢ ص ١١١فَأَنت طَالِق
-
لم تطلق سَوَاء خرجت أَو لم تخرج لِأَنَّهُ جرى وانفصل
-
الْخَامِسَة عشرَة ملك كَانَ يلْعَب بالكرة
-
فَوَقَعت فِي جوزته
-
فَحلف لَا يُخرجهَا هُوَ وَلَا غَيره وَلَا بُد أَن تخرج كَيفَ يصنع الْجَواب يصب المَاء فِي تِلْكَ الجوزة فيفيض المَاء فَتخرج الكرة بِنَفسِهَا وَلَا حنث عَلَيْهِ
-
السَّادِسَة عشرَة لَو قَالَ لزوجته إِن لم أقل لَك مثل قَوْلك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَقَالَت الْمَرْأَة لزوحها أَنْت طَالِق ثَلَاثًا
-
فَالْحِيلَةُ فِيهِ كَيْلا يَقع الطَّلَاق أَن يَقُول لَهَا أَنْت قلت لي أَنْت طَالِق ثَلَاثًا
-
وَبِذَلِك لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق لِأَنَّهُ ذكره على وَجه الْحِكَايَة
-
وَإِن كَانَت الْمَرْأَة تخرج من دارها
-
وَحلف الزَّوْج بِطَلَاقِهَا أَن لَا تخرج إِلَّا بِإِذْنِهِ وخشي أَن تخرج بِغَيْر إِذْنه عِنْد الْغَضَب فَلَو احتال وَأذن لَهَا من حَيْثُ لَا تعلم فَخرجت بعد ذَلِك لم يَحْنَث
-
فَإِن كَانَ الْحلف عِنْد شُهُود
-
فَيَأْذَن عِنْد الشُّهُود ويشهدهم على إِذْنه
-
فَإِن كَانَ قَالَ كلما خرجت إِلَّا بإذني يَقُول قد أَذِنت لَهَا أَن تخرج كلما أَرَادَت
-
نُكْتَة حكى أَن رجلا حلف بِالطَّلَاق الثَّلَاث أَنه لَا بُد أَن يزن فيلا كَانَ قد قدم إِلَى الْبَصْرَة
-
فعجز عَن وَزنه
-
فَسَأَلَ عليا عَن ذَلِك فَقَالَ أنزلوا الْفِيل إِلَى سفينة كَبِيرَة
-
وَعَلمُوا أَيْن يصل المَاء من جانبيها ثمَّ أخرجُوا الْفِيل واطرحوا فِي السَّفِينَة حِجَارَة حَتَّى يلْحق المَاء الْعَلامَة فَمَا كَانَ وزن الْحِجَارَة فَهُوَ وزن الْفِيل
-
فَائِدَة رُوِيَ عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَنه جِيءَ بِرَجُل إِلَى عَليّ رَضِي الله عَنهُ حلف فَقَالَ امْرَأَته طَالِق إِن لم يَطَأهَا فِي شهر رَمَضَان نَهَارا
-
فَقَالَ يُسَافر بهَا ثمَّ يَطَؤُهَا نَهَارا
-
اسْتِدْرَاك اعْلَم أَن الْحُرُوف الَّتِي تسْتَعْمل فِي تَعْلِيق الطَّلَاق بِالصِّفَاتِ سَبْعَة إِن وَإِذا وَمَتى وَمَتى مَا وَأي وَقت وَأي حِين وَأي زمَان دَخلهَا الْعِوَض أَو لم يدْخل
-
وَإِن وَإِذا على طَرِيقين وَإِن دَخلهَا الْعِوَض أَعنِي هَذِه الأحرف
-
ف إِن فورية وَمَتى متراخية وَإِذا على وَجْهَيْن