وما يتعلق بها من الأحكام

٩٦ فقرة، ج ٢ ص ١٦٩

الصفحة ٢ من ٣

  1. التَّاسِعَة أَنه يجوز أَن يذكر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ

    ج ٢ ص ١٧١
  2. لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح

  3. الْعَاشِرَة أَن الحكم على الْغَائِب جَائِز

  4. لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم على أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب

  5. وَهَذَا قَول أَكثر الْأَصْحَاب

  6. قَالَ ابْن الصّباغ وَالْأَشْبَه أَن هَذَا فتيا

  7. وَلَيْسَ بِحكم

  8. لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ غَائِبا

  9. الْحَادِيَة عشرَة أَنه يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِعِلْمِهِ

  10. لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْأَلهَا الْبَيِّنَة

  11. وَإِنَّمَا حكم لَهَا بِعِلْمِهِ

  12. الثَّانِيَة عشرَة أَن من لَهُ حق على غَيره فَمَنعه

  13. جَازَ لَهُ أَخذه من مَاله

  14. الثَّالِثَة عشرَة أَن لَهُ أَخذه من مَاله

  15. وَإِن كَانَ من غير جنس حَقه

  16. لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفصل

  17. الرَّابِعَة عشرَة أَنه إِذا أَخذه وَكَانَ من غير جنس حَقه

  18. فَلهُ بَيْعه بِنَفسِهِ

  19. الْخَامِسَة عشرَة أَنه يسْتَحق الْخَادِم على الزَّوْج إِن كَانَت مِمَّن تخْدم لِأَنَّهُ روى أَنَّهَا قَالَت إِلَّا مَا يدْخل عَليّ

  20. السَّادِسَة عشرَة أَن للْمَرْأَة أَن تقبض نَفَقَة وَلَدهَا

  21. وتتولى الْإِنْفَاق على وَلَدهَا

  22. وَلِأَن الزَّوْجَة محبوسة على الزَّوْج وَله منعهَا من التَّصَرُّف

  23. فَكَانَت نَفَقَتهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ

  24. كَنَفَقَة العَبْد على سَيّده

  25. وَنَفَقَة الزَّوْجَة تخْتَلف باخْتلَاف حَال الزَّوْج فِي الْيَسَار والإعسار

  26. فعلى الْمُوسر فِي

    ج ٢ ص ١٧٢كل يَوْم مدان من الطَّعَام

  27. وعَلى الْمُعسر مد

  28. وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف

  29. وَقدر الْمَدّ مائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم

  30. وَالنَّظَر فِي الْجِنْس إِلَى غَالب قوت الْبَلَد

  31. فَهُوَ الْوَاجِب

  32. وَيجب فِيهَا مَعَ الطَّعَام الإدام

  33. وجنسه غَالب إدام الْبَلَد على اخْتِلَاف الْفُصُول

  34. وَتَقْدِير النَّفَقَة إِلَى القَاضِي بِالِاجْتِهَادِ

  35. وَيجب اللَّحْم أَيْضا على عَادَة الْبَلَد كَمَا سبق بيسار الزَّوْج وإعساره

  36. وَتجب النَّفَقَة على الزَّوْج الصَّغِير وَلَا تجب للزَّوْجَة الصَّغِيرَة

  37. وَتجب نَفَقَة الْبَائِن الْحَامِل إِلَى أَن تضع

  38. وَيجب عَلَيْهِ كسوتها على قد كفايتها حَتَّى تحتلف بِطُولِهَا وقصرها وهزالها وسمنها

  39. وكسوتها فِي الصَّيف الْقَمِيص والسراويل والخمار

  40. وتزيد فِي الشتَاء الْجُبَّة