وما يتعلق بها من الأحكام
٩٦ فقرة، ج ٢ ص ١٦٩
الصفحة ٢ من ٣
- ج ٢ ص ١٧١
التَّاسِعَة أَنه يجوز أَن يذكر الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ
-
لِأَنَّهَا قَالَت إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح
-
الْعَاشِرَة أَن الحكم على الْغَائِب جَائِز
-
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حكم على أبي سُفْيَان وَهُوَ غَائِب
-
وَهَذَا قَول أَكثر الْأَصْحَاب
-
قَالَ ابْن الصّباغ وَالْأَشْبَه أَن هَذَا فتيا
-
وَلَيْسَ بِحكم
-
لِأَنَّهُ لم ينْقل أَن أَبَا سُفْيَان كَانَ غَائِبا
-
الْحَادِيَة عشرَة أَنه يجوز للْحَاكِم أَن يحكم بِعِلْمِهِ
-
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يسْأَلهَا الْبَيِّنَة
-
وَإِنَّمَا حكم لَهَا بِعِلْمِهِ
-
الثَّانِيَة عشرَة أَن من لَهُ حق على غَيره فَمَنعه
-
جَازَ لَهُ أَخذه من مَاله
-
الثَّالِثَة عشرَة أَن لَهُ أَخذه من مَاله
-
وَإِن كَانَ من غير جنس حَقه
-
لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يفصل
-
الرَّابِعَة عشرَة أَنه إِذا أَخذه وَكَانَ من غير جنس حَقه
-
فَلهُ بَيْعه بِنَفسِهِ
-
الْخَامِسَة عشرَة أَنه يسْتَحق الْخَادِم على الزَّوْج إِن كَانَت مِمَّن تخْدم لِأَنَّهُ روى أَنَّهَا قَالَت إِلَّا مَا يدْخل عَليّ
-
السَّادِسَة عشرَة أَن للْمَرْأَة أَن تقبض نَفَقَة وَلَدهَا
-
وتتولى الْإِنْفَاق على وَلَدهَا
-
وَلِأَن الزَّوْجَة محبوسة على الزَّوْج وَله منعهَا من التَّصَرُّف
-
فَكَانَت نَفَقَتهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ
-
كَنَفَقَة العَبْد على سَيّده
-
وَنَفَقَة الزَّوْجَة تخْتَلف باخْتلَاف حَال الزَّوْج فِي الْيَسَار والإعسار
-
فعلى الْمُوسر فِي
ج ٢ ص ١٧٢كل يَوْم مدان من الطَّعَام
-
وعَلى الْمُعسر مد
-
وعَلى الْمُتَوَسّط مد وَنصف
-
وَقدر الْمَدّ مائَة دِرْهَم وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ درهما وَثلث دِرْهَم
-
وَالنَّظَر فِي الْجِنْس إِلَى غَالب قوت الْبَلَد
-
فَهُوَ الْوَاجِب
-
وَيجب فِيهَا مَعَ الطَّعَام الإدام
-
وجنسه غَالب إدام الْبَلَد على اخْتِلَاف الْفُصُول
-
وَتَقْدِير النَّفَقَة إِلَى القَاضِي بِالِاجْتِهَادِ
-
وَيجب اللَّحْم أَيْضا على عَادَة الْبَلَد كَمَا سبق بيسار الزَّوْج وإعساره
-
وَتجب النَّفَقَة على الزَّوْج الصَّغِير وَلَا تجب للزَّوْجَة الصَّغِيرَة
-
وَتجب نَفَقَة الْبَائِن الْحَامِل إِلَى أَن تضع
-
وَيجب عَلَيْهِ كسوتها على قد كفايتها حَتَّى تحتلف بِطُولِهَا وقصرها وهزالها وسمنها
-
وكسوتها فِي الصَّيف الْقَمِيص والسراويل والخمار
-
وتزيد فِي الشتَاء الْجُبَّة