وما يتعلق بها من الأحكام

٩٦ فقرة، ج ٢ ص ١٦٩

الصفحة ٣ من ٣

  1. وجنسها الْمُتَّخذ من الْقطن

    ج ٢ ص ١٧٢
  2. فَإِن جرت عَادَة الْبَلَد بالكتان وَالْحَرِير لمثله

  3. فأظهر الْوَجْهَيْنِ لُزُومه

  4. وَيلْزمهُ لَهَا مَا تفرشه للقعود وفراش النّوم ولحاف ومخدة

  5. وَمَا تتنظف بِهِ من الأوساخ كالمشط والدهن

  6. وَمَا تغسل بِهِ رَأسهَا

  7. وَيجب عَلَيْهِ إخدام الَّتِي لَا يَلِيق بهَا أَن تخْدم نَفسهَا بحرة أَو أمة

  8. وَالنَّفقَة تجب بالتمكين دون العقد

  9. حَتَّى لَو اخْتلفَا فِي أَنَّهَا هَل مكنت فَالْقَوْل قَول الزَّوْج

  10. وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَة

  11. وَيجب تَسْلِيم النَّفَقَة إِلَى الزَّوْجَة

  12. وَلَو سلمهَا نَفَقَة مُدَّة فَمَاتَتْ قبل انْقِضَائِهَا رَجَعَ فِيمَا بَقِي

  13. وَيجب تَسْلِيم الْكسْوَة إِلَى الْمَرْأَة فِي أول الْفَصْل

  14. فَإِن سلمهَا كسْوَة فصل ثمَّ مَاتَت قبل انقضائه لم يرجع

  15. وَقيل يرجع

  16. وَالْأول أصح