فصل ولو اجتمع ورثة
١١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٥
- ج ٢ ص ١٧٥
مثل أَن يكون للصَّغِير أم وجد
-
وَكَذَلِكَ إِن كَانَت بنت وَابْن أَو بنت وَابْن ابْن أَو كَانَ لَهُ أم وَبنت فعلى من تكون النَّفَقَة قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة للصَّغِير على الْأُم وَالْجد بَينهمَا أَثلَاثًا
-
وَكَذَلِكَ الْبِنْت وَالِابْن
-
فَأَما ابْن
ج ٢ ص ١٧٦الابْن وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّفَقَة على الْبِنْت دونه
-
وَقَالَ أَحْمد النَّفَقَة بَينهمَا نِصْفَانِ
-
وَأما الْأُم وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة على الْأُم وَالْبِنْت بَينهمَا
-
الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت
-
وَقَالَ الشَّافِعِي النَّفَقَة على الذُّكُور خَاصَّة الْجد وَالِابْن وَابْن الابْن دون الْبِنْت وعَلى الْبِنْت دون الْأُم
-
وَقَالَ مَالك النَّفَقَة على ابْن الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى بَينهم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْجدّة
-
فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا
-
فالنفقة على الْوَاجِد