فصل ولو اجتمع ورثة

١١ فقرة، ج ٢ ص ١٧٥

  1. مثل أَن يكون للصَّغِير أم وجد

    ج ٢ ص ١٧٥
  2. وَكَذَلِكَ إِن كَانَت بنت وَابْن أَو بنت وَابْن ابْن أَو كَانَ لَهُ أم وَبنت فعلى من تكون النَّفَقَة قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة للصَّغِير على الْأُم وَالْجد بَينهمَا أَثلَاثًا

  3. وَكَذَلِكَ الْبِنْت وَالِابْن

  4. فَأَما ابْن

    ج ٢ ص ١٧٦الابْن وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة النَّفَقَة على الْبِنْت دونه

  5. وَقَالَ أَحْمد النَّفَقَة بَينهمَا نِصْفَانِ

  6. وَأما الْأُم وَالْبِنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد النَّفَقَة على الْأُم وَالْبِنْت بَينهمَا

  7. الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت

  8. وَقَالَ الشَّافِعِي النَّفَقَة على الذُّكُور خَاصَّة الْجد وَالِابْن وَابْن الابْن دون الْبِنْت وعَلى الْبِنْت دون الْأُم

  9. وَقَالَ مَالك النَّفَقَة على ابْن الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى بَينهم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْجدّة

  10. فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا

  11. فالنفقة على الْوَاجِد