فصل من له حيوان
٢٦٣ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦
الصفحة ٥ من ٧
- ج ٢ ص ١٨٣
وَإِن كَانَ الْقَبْض وَالصرْف للحاضنة
-
فَيَقُول وَأذن للحاضنة الْمَذْكُورَة فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على الصغار الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ عِنْد تعذر الْأَخْذ من الْوَصِيّ الْمَذْكُور وَالرُّجُوع بِهِ فِي مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
-
واعترف الْوَصِيّ الْمَذْكُور أَعْلَاهُ أَن تَحت يَده من مَال الْأَيْتَام الْمَذْكُورين أَعْلَاهُ مَا يصرف مِنْهُ ذَلِك
-
ويكمل على نَحْو مَا تقدم
-
صُورَة فرض غيبَة لزوجة وَأَوْلَاد فرض سيدنَا فلَان الدّين لفلانة زَوْجَة فلَان الْغَائِب يَوْمئِذٍ عَن مَدِينَة كَذَا الْغَيْبَة الشَّرْعِيَّة الثَّابِتَة عِنْد الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وَأَوْلَادهَا مِنْهُ فلَان وَفُلَان فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور أَعْلَاهُ برسم طعامهم وشرابهم إِلَى آخِره فِي كل يَوْم من تَارِيخه كَذَا وَكَذَا
-
وَقرر لَهُم ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا تَاما لَازِما مُعْتَبرا مرضيا
-
وَأذن للزَّوْجَة الْمَذْكُورَة فِي قبض ذَلِك من مَاله مِمَّن هُوَ فِي يَده
-
وَفِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر وصولها إِلَى ذَلِك وإنفاقه على نَفسهَا وعَلى أَوْلَادهَا الْمَذْكُورين
-
وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك فِي مَال زَوجهَا الْغَائِب الْمَذْكُور إِذْنا شَرْعِيًّا
-
وَذَلِكَ بعد ثُبُوت مَا ذكر ثُبُوته أَعْلَاهُ وَثُبُوت الزَّوْجِيَّة بَينهمَا عِنْده الثُّبُوت الشَّرْعِيّ
-
وَبعد إحلاف الزَّوْجَة أَن الزَّوْج الْمَذْكُور لم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة وَلَا واصلها بِنَفَقَة
-
وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
وَإِن كَانَت الزَّوْجَة لَيْسَ لَهَا أَوْلَاد أفردها القَاضِي بِالْفَرْضِ
-
وَكتب لَهَا بذلك
-
وَإِن كَانُوا أَوْلَادًا مَحْضا
-
كتب لَهُم بذلك
-
وَذكر حاضنتهم على حسب الْحَال
-
وَمَا اتّفق عَلَيْهِ الْأَمر
-
صُورَة فرض لبالغ تَحت نظر مُتَكَلم فِي مَاله فرض سيدنَا فلَان الدّين لفُلَان الْبَالِغ المستمر على حجر الصَّبِي الَّذِي هُوَ تَحت نظر فلَان الْمُتَكَلّم فِي أمره وَمَاله بِالْإِذْنِ الْكَرِيم العالي الْفُلَانِيّ لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل شهر
ج ٢ ص ١٨٤كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
وَقرر ذَلِك فِي مَاله تقريرا شَرْعِيًّا لَازِما مُعْتَبرا مرضيا
-
وَأذن للمتكلم فِي مَاله الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي صرف الْقدر الْمَفْرُوض الْمعِين أَعْلَاهُ من مَاله عَلَيْهِ وعَلى خادمه نَفَقَة وَكِسْوَة على الحكم المشروح أَعْلَاهُ إِذْنا شَرْعِيًّا
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
صُورَة فرض حكمي إجباري على مَذْهَب أبي حنيفَة لمن يجوز الْفَرْض لَهُ عِنْده
-
وَهُوَ على كل ذِي رحم بالرحم
-
فَتدخل فِيهِ الْخَالَة والعمة خلافًا للباقين
-
فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنَفِيّ على فلَان لِعَمَّتِهِ أَو خَالَته مثلا فُلَانَة الفقيرة الْكَبِيرَة السن العاجزة عَن تَحْصِيل مَا تسد بِهِ الرمق
-
وَيقوم بأودها أَو لقيمات يقمن صلبها الثَّابِت وصفهَا بِالصّفةِ الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ لما تحْتَاج إِلَيْهِ من ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا
-
فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا
-
وَأوجب لَهَا ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهَا فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا
-
وَحكم أيد الله أَحْكَامه
-
وسدد نقضه وإبرامه لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا تَاما مرضيا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ
-
وَذَلِكَ بعد أَن ترافع الْمَفْرُوض عَلَيْهِ والمفروض لَهَا الْمَذْكُور أَعْلَاهُ إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْمشَار إِلَيْهِ وتصادقا على اتِّصَال الْقَرَابَة بَينهمَا وَأَنَّهَا من ذَوي رَحمَه وطلبها من الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْفَرْض لَهَا عَلَيْهِ
-
وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا
-
وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك
-
ويكمل على نَحْو مَا سبق
-
صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد لمن يجوز لَهُ الْفَرْض عِنْده
-
وَهُوَ كل شَخْصَيْنِ جرى بَينهمَا الْمِيرَاث بِفَرْض أَو تعصيب من الطَّرفَيْنِ كالأبوين وَالْأَوْلَاد وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات
-
كَمَا تقدم ذكره فِي مسَائِل الْخلاف
-
فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ على فلَان التَّاجِر لِابْنِ عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ فلَان الْفَقِير الْمُعسر الَّذِي لَا مَال لَهُ الْعَاجِز عَن الِاكْتِسَاب لكبر سنه فِي مَاله برسم ابْن عمته الْمَذْكُور لما يحْتَاج إِلَيْهِ فِي ثمن طَعَام وإدام إِلَى آخِره فِي كل يَوْم كَذَا إِلَى آخِره