فصل من له حيوان

٢٦٣ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦

الصفحة ٦ من ٧

  1. فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

    ج ٢ ص ١٨٤
  2. وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَاله إِيجَابا شَرْعِيًّا

  3. وَأذن لَهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق على نَفسه عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع على الْمَفْرُوض عَلَيْهِ بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا

  4. وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ ومثلا بَين يَدَيْهِ واعترفا باتصال الْقَرَابَة بَينهمَا

  5. وتصادقا عَلَيْهَا تَصَادقا شَرْعِيًّا

    ج ٢ ص ١٨٥وَإِن كَانَ الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أنكر الْقَرَابَة وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة فَيَقُول وَذَلِكَ بعد أَن ترافعا إِلَيْهِ وَادّعى الْمَفْرُوض لَهُ على المفرض عَلَيْهِ أَنه ابْن عمته أُخْت أَبِيه لِأَبَوَيْهِ

  6. وَأَنه فَقير مُعسر لَا مَال لَهُ وَأَنه عَاجز عَن الِاكْتِسَاب

  7. وَأنكر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ ذَلِك

  8. وَأقَام الْمَفْرُوض لَهُ بَيِّنَة شهِدت بذلك وبتشخيصهما عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ

  9. وَسمع الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْبَيِّنَة وَقبلهَا لما رأى مَعَه قبُولهَا

  10. وَبعد أَن ثَبت عِنْده فقر الْمَفْرُوض لَهُ وعجزه عَن الِاكْتِسَاب الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

  11. وَلما تَكَامل ذَلِك عِنْده

  12. وَثَبت لَدَيْهِ أحسن الله إِلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ

  13. وَفرض الْفَرْض الْمَذْكُور سَأَلَهُ الْمَفْرُوض لَهُ الحكم بذلك وَالْإِجَازَة لَهُ وَالْإِشْهَاد على نَفسه الْكَرِيمَة بِثُبُوت ذَلِك عِنْده وَالْحكم بِهِ

  14. فاستخار الله وأجابه إِلَى سُؤَاله لجوازه عِنْده شرعا

  15. وَحكم بذلك حكما صَحِيحا شَرْعِيًّا

  16. تَاما مُعْتَبرا مرضيا مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  17. وَبعد اسْتِيفَاء الشَّرَائِط الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

  18. ويكمل على نَحْو مَا سبق

  19. صُورَة فرض لمعتوق على عتيقه

  20. على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ سَوَاء كَانَ الْعَتِيق بَالغا ساعيا أَو صَغِيرا لَا يَسْتَطِيع السَّعْي فرض سيدنَا فلَان الدّين الْحَنْبَلِيّ لفُلَان ابْن عبد الله

  21. الْبَالِغ أَو الصَّغِير عَتيق فلَان على مُعْتقه الْمَذْكُور برسم طَعَامه وَشَرَابه إِلَى آخِره فِي كل يَوْم أَو فِي كل شهر كَذَا فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

  22. وَأوجب لَهُ ذَلِك فِي مَال مُعْتقه الْمَذْكُور إِيجَابا شَرْعِيًّا وَأذن لَهُ أَن يستدين وَينْفق على نَفسه وَيرجع على مُعْتقه بنظير ذَلِك إِذْنا شَرْعِيًّا

  23. وَهَذَا إِذا كَانَ الْمَفْرُوض لَهُ بَالغا

  24. أما فِي الصَّغِير

  25. فَيَقُول وَجعل الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ الْمَفْرُوض لَهُ عِنْد مُعْتقه الْمَذْكُور

  26. فَإِن كَانَ مُعْتقه غَائِبا أَو أبي أَن يَجعله عِنْده

  27. فَيَقُول الَّذِي وَضعه الْحَاكِم عِنْد ثِقَة أَمِين

  28. وَهُوَ فلَان

  29. وَأذن لَهُ أَن ينْفق الْقدر الْمَفْرُوض عَلَيْهِ إِلَى أَن يسْعَى إِذْنا شَرْعِيًّا بعد أَن ثَبت عِنْد سيدنَا الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ أَن الْمَفْرُوض لَهُ الْمَذْكُور عَتيق الْمَفْرُوض عَلَيْهِ أَو بعد أَن اعْترف الْمَفْرُوض عَلَيْهِ الْمَذْكُور أَن الْمَفْرُوض لَهُ عتيقه اعترافا شَرْعِيًّا

  30. وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِصِحَّة الْفَرْض الْمَذْكُور حكما شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ

  31. مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ

  32. وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك

  33. ويكمل على نَحْو مَا سبق

  34. صُورَة فرض على مَذْهَب الإِمَام أَحْمد للْوَلَد الْبَالِغ على أَبِيه

  35. فَإِنَّهُ قَالَ لَا تسْقط نَفَقَة الْوَلَد عَن أَبِيه وَإِن بلغ ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِذا لم يكن لَهُ كسب وَلَا مَال خلافًا

    ج ٢ ص ١٨٦لأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الذّكر وَالْأُنْثَى وَخِلَافًا لمَالِك فِي الذّكر

  36. فَإِنَّهُ قَالَ لَا تسْقط نَفَقَة الْجَارِيَة عَن أَبِيهَا وَإِن تزوجت حَتَّى يدْخل بهَا الزَّوْج

  37. وَيتَفَرَّع على ذَلِك صور

  38. وَهِي فرض الصَّغِير إِذا كَانَت لَهُ قرَابَة مثل أم وجد

  39. فالنفقة تفرض لَهُ على الْأُم وَالْجد أَثلَاثًا

  40. وَإِن كَانَ شَيخا كَبِيرا وَله ابْن وَبنت