فصل من له حيوان

٢٦٣ فقرة، ج ٢ ص ١٧٦

الصفحة ٧ من ٧

  1. فالفرض لَهُ عَلَيْهِمَا أَثلَاثًا

    ج ٢ ص ١٨٦
  2. وَأما إِذا كَانَ لَهُ بنت وَابْن ابْن

  3. فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْفَرْض على الْبِنْت وَحدهَا

  4. وَقَالَ أَحْمد هُوَ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ

  5. وَإِن كَانَ لَهُ أم وَبنت

  6. فَقَالَا النَّفَقَة عَلَيْهِمَا أَربَاعًا الرّبع على الْأُم وَالْبَاقِي على الْبِنْت

  7. خلافًا للشَّافِعِيّ فَإِن النَّفَقَة عِنْده على الذُّكُور خَاصَّة من الْأُصُول وَالْفُرُوع

  8. وَعند مَالك أَن النَّفَقَة على أَوْلَاد الصلب الذّكر وَالْأُنْثَى مِنْهُم سَوَاء إِذا اسْتَويَا فِي الْيَسَار

  9. فَإِن كَانَ أَحدهمَا واجدا وَالْآخر فَقِيرا

  10. فالنفقة على الْوَاجِد

  11. وَقد تقدم هَذَا التَّفْرِيق فِي مسَائِل الْخلاف من هَذَا الْبَاب مَبْسُوطا

  12. فَإِذا أَرَادَ الْعَمَل فِي صُورَة من هَذِه الصُّور المتفرعة نسخ على المنوال السَّابِق

  13. وأتى فِي كل صُورَة بصيغها الَّتِي تعْتَبر فِيهَا وتليق بهَا

  14. صُورَة فرض على مُبَاشرَة نظر أَو تدريس أَو غير ذَلِك

  15. فرض سيدنَا فلَان الدّين أَو هَذَا فرض فَرْضه سيدنَا فلَان الدّين أَو هَذَا مَا أشهد بِهِ على نَفسه الْكَرِيمَة سيدنَا فلَان الدّين أَنه فرض لفُلَان الدّين على مُبَاشرَة وَظِيفَة النّظر فِي الْمدرسَة الْفُلَانِيَّة الْمَنْسُوب إيقافها إِلَى فلَان على مَذْهَب الإِمَام فلَان وقيامه بالوظيفة الْمَذْكُورَة أُسْوَة أَمْثَاله من النظار من عمل مصالحها وعمارتها وَعمارَة أوقافها وتنمية ريعها وَصَرفه فِي مصارفه الشَّرْعِيَّة على مستحقيه من مدرس ومعيدين وفقهاء وأرباب الْوَظَائِف بهَا أَوَان الْوُجُوب والاستحقاق وَاعْتِبَار أَحْوَال المرتبين بهَا والتزام كل وَاحِد مِنْهُم بِالْقيامِ بوظيفته وملازمتها وأدائها على الْوَجْه الْمُعْتَبر فِي مثلهَا بِنَفسِهِ أَو بنوابه الْعُدُول الثِّقَات الثّمن كَامِلا من ريع أوقافها أَو السُّدس أَو الرّبع أَو أقل أَو أَكثر فِي كل سنة من السنين بعد صرف مَا تحْتَاج إِلَيْهِ الْمدرسَة الْمَذْكُورَة فِي عمارتها وَعمارَة أوقافها

  16. فرضا صَحِيحا شَرْعِيًّا

  17. وَأذن لَهُ فِي تنَاول ذَلِك من ريع وقف الْمدرسَة الْمَذْكُورَة لنَفسِهِ على قِيَامه بالوظيفة الْمشَار إِلَيْهَا إِذْنا شَرْعِيًّا مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة

  18. وواجباته الْمُعْتَبرَة المرضية

    ج ٢ ص ١٨٧وَإِن كَانَ الْفَرْض للمدرس فَيَقُول على مُبَاشرَة وَظِيفَة التدريس بِالْمَدْرَسَةِ الْفُلَانِيَّة وإلقاء الدَّرْس بهَا على الْفُقَهَاء والمتفقهة كَذَا وَكَذَا فِي كل سنة من متحصل أوقاف الْمدرسَة الْمَذْكُورَة من أجور مسقفات وَثمن مغلات وَغير ذَلِك

  19. وَأشْهد على نَفسه الْكَرِيمَة بذلك فِي تَارِيخ كَذَا

  20. وَيكْتب التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ وَيكْتب فِي أعلا الطرة على يسَار الْبَسْمَلَة فرضت ذَلِك

  21. وأذنت فِيهِ على الْوَجْه الشَّرْعِيّ

  22. ويكمل بِالْإِشْهَادِ على نَحْو مَا سبق

  23. وَالله أعلم