الكتب كاملة/ جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود /كتاب الجراح فصل لو شهدوا بالقتل ٤١ فقرة، ج ٢ ص ٢٠٦ الصفحة ٢ من ٢ وَالثَّانيَِة لَا يُؤَخر ج ٢ ص ٢٠٧ السابق ٢ / ٢ التالي الباب السابقفصل والجماعة إذا اشتركوا في قتل الواحد الباب التاليفصل وليس للأب أن يستوفي القصاص