فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم
٥٣ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٢١٩
والدامية وَهِي الَّتِي تخرج الدَّم
-
والباضعة وَهِي الَّتِي تشق اللَّحْم
-
والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تغوص فِي اللَّحْم
-
والسمحاق وَهِي الَّتِي يبْقى بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة
-
فَهَذِهِ الجروح الْخَمْسَة لَيْسَ فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي بِاتِّفَاق الْأَرْبَعَة إِلَّا مَا روى أَحْمد أَن زيدا رَضِي الله عَنهُ حكم فِي الدامية بِبَعِير
-
وَفِي الباضعة ببعيرين
-
وَفِي المتلاحمة بِثَلَاثَة أَبْعِرَة
-
وَفِي السمحاق بأَرْبعَة أَبْعِرَة قَالَ أَحْمد وَأَنا أذهب إِلَى ذَلِك
-
فَهَذِهِ رِوَايَة عَنهُ
-
وَالظَّاهِر من مذْهبه كالجماعة
-
وَأَجْمعُوا على أَن فِي كل وَاحِدَة من هَذِه الْخَمْسَة حُكُومَة بعد الِانْدِمَال
-
والحكومة أَن يقوم الْمَجْنِي عَلَيْهِ قبل الْجِنَايَة كَأَنَّهُ كَانَ عبدا
-
فَيُقَال كم قِيمَته قبل الْجِنَايَة وَكم قِيمَته بعْدهَا فَيكون لَهُ بِقدر التَّفَاوُت من دِيَته