فصل واختلفوا في الدنانير والدراهم

٥٣ فقرة، ج ٢ ص ٢١٨

الصفحة ٢ من ٢

  1. والدامية وَهِي الَّتِي تخرج الدَّم

    ج ٢ ص ٢١٩
  2. والباضعة وَهِي الَّتِي تشق اللَّحْم

  3. والمتلاحمة وَهِي الَّتِي تغوص فِي اللَّحْم

  4. والسمحاق وَهِي الَّتِي يبْقى بَينهَا وَبَين الْعظم قشرة رقيقَة

  5. فَهَذِهِ الجروح الْخَمْسَة لَيْسَ فِيهَا مُقَدّر شَرْعِي بِاتِّفَاق الْأَرْبَعَة إِلَّا مَا روى أَحْمد أَن زيدا رَضِي الله عَنهُ حكم فِي الدامية بِبَعِير

  6. وَفِي الباضعة ببعيرين

  7. وَفِي المتلاحمة بِثَلَاثَة أَبْعِرَة

  8. وَفِي السمحاق بأَرْبعَة أَبْعِرَة قَالَ أَحْمد وَأَنا أذهب إِلَى ذَلِك

  9. فَهَذِهِ رِوَايَة عَنهُ

  10. وَالظَّاهِر من مذْهبه كالجماعة

  11. وَأَجْمعُوا على أَن فِي كل وَاحِدَة من هَذِه الْخَمْسَة حُكُومَة بعد الِانْدِمَال

  12. والحكومة أَن يقوم الْمَجْنِي عَلَيْهِ قبل الْجِنَايَة كَأَنَّهُ كَانَ عبدا

  13. فَيُقَال كم قِيمَته قبل الْجِنَايَة وَكم قِيمَته بعْدهَا فَيكون لَهُ بِقدر التَّفَاوُت من دِيَته