فصل ولا يقضي على غائب

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٣

  1. إِلَّا أَن يحضر من يقوم مقَامه كوكيل أَو وَصِيّ عِنْد أبي حنيفَة

    ج ٢ ص ٢٩٣
  2. وَعند الثَّلَاثَة

  3. يقْضِي عَلَيْهِ مُطلقًا

  4. وَإِذا قضى لإِنْسَان بِحَق على غَائِب أَو صبي أَو مَجْنُون

  5. فَهَل يحْتَاج إِلَى تَحْلِيفه للشَّافِعِيّ وَجْهَان

  6. أصَحهمَا نعم

  7. وَقَالَ أَحْمد لَا يحْتَاج إِلَى إحلافه

  8. وَلَو نسي الْحَاكِم مَا حكم بِهِ فَشهد عِنْده شَاهِدَانِ أَنه حكم بذلك

  9. قَالَ مَالك وَأحمد تقبل شَهَادَتهمَا

  10. وَيحكم بهَا

  11. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل شَهَادَتهمَا وَلَا يرجع إِلَى قَوْلهمَا حَتَّى يذكر أَنه حكم بِهِ