فصل ولا يقضي على غائب
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٩٣
- ج ٢ ص ٢٩٣
إِلَّا أَن يحضر من يقوم مقَامه كوكيل أَو وَصِيّ عِنْد أبي حنيفَة
-
وَعند الثَّلَاثَة
-
يقْضِي عَلَيْهِ مُطلقًا
-
وَإِذا قضى لإِنْسَان بِحَق على غَائِب أَو صبي أَو مَجْنُون
-
فَهَل يحْتَاج إِلَى تَحْلِيفه للشَّافِعِيّ وَجْهَان
-
أصَحهمَا نعم
-
وَقَالَ أَحْمد لَا يحْتَاج إِلَى إحلافه
-
وَلَو نسي الْحَاكِم مَا حكم بِهِ فَشهد عِنْده شَاهِدَانِ أَنه حكم بذلك
-
قَالَ مَالك وَأحمد تقبل شَهَادَتهمَا
-
وَيحكم بهَا
-
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل شَهَادَتهمَا وَلَا يرجع إِلَى قَوْلهمَا حَتَّى يذكر أَنه حكم بِهِ