فصل لو قال القاضي في حال
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٣
- ج ٢ ص ٢٩٣
ولَايَته قضيت على هَذَا الرجل بِحَق أَو بِحَدّ
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد يقبل مِنْهُ ويستوفى الْحق وَالْجد
-
وَقَالَ مَالك لَا يقبل قَوْله حَتَّى يشْهد مَعَه عَدْلَانِ أَو عدل
-
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ
-
أَحدهمَا كمذهب أبي حنيفَة
-
وَهُوَ الْأَصَح
-
وَالثَّانِي كمذهب مَالك
-
وَلَو قَالَ بعد عَزله قضيت بِكَذَا فِي حَال ولايتي
-
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يقبل مِنْهُ
-
وَقَالَ أَحْمد يقبل مِنْهُ