الخلاف المذكور في مسائل الباب

١١ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٠

  1. اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الشَّهَادَة شَرط فِي النِّكَاح

    ج ٢ ص ٣٥٠
  2. وَأما سَائِر الْعُقُود كَالْبيع فَلَا يشْتَرط الشَّهَادَة فِيهَا

  3. وَاتَّفَقُوا على أَن القَاضِي لَيْسَ لَهُ أَن يلقن الشُّهُود بل يسمع مَا يَقُولُونَ

  4. وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة يثبت عِنْد التداعي

  5. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت

  6. وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ

  7. أظهرهمَا أَنه لَا يثبت

  8. وَاخْتلفُوا هَل يثبت بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأحمد يثبت وَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين

  9. وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك

  10. وَالْمُخْتَار أَن الْإِشْهَاد فِي البيع مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب

  11. وَحكي عَن دَاوُد أَن الشَّهَادَة تعْتَبر فِي البيع