الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١ فقرة، ج ٢ ص ٣٥٠
- ج ٢ ص ٣٥٠
اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الشَّهَادَة شَرط فِي النِّكَاح
-
وَأما سَائِر الْعُقُود كَالْبيع فَلَا يشْتَرط الشَّهَادَة فِيهَا
-
وَاتَّفَقُوا على أَن القَاضِي لَيْسَ لَهُ أَن يلقن الشُّهُود بل يسمع مَا يَقُولُونَ
-
وَاخْتلفُوا هَل يثبت النِّكَاح بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ أَبُو حنيفَة يثبت عِنْد التداعي
-
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يثبت
-
وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ
-
أظهرهمَا أَنه لَا يثبت
-
وَاخْتلفُوا هَل يثبت بِشَهَادَة عَبْدَيْنِ فَعِنْدَ أبي حنيفَة وَأحمد يثبت وَينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة أعميين
-
وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فِي ذَلِك
-
وَالْمُخْتَار أَن الْإِشْهَاد فِي البيع مُسْتَحبّ وَلَيْسَ بِوَاجِب
-
وَحكي عَن دَاوُد أَن الشَّهَادَة تعْتَبر فِي البيع