وما يتعلق به من الأحكام
٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٤٢١
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٢ ص ٤٢٢
وَيعْتَبر عتقه من الثُّلُث
-
وَإِن كَانَ على الشَّخْص دُيُون فَاشْترى قَرِيبه صَحَّ
٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٤٢١
وَيعْتَبر عتقه من الثُّلُث
وَإِن كَانَ على الشَّخْص دُيُون فَاشْترى قَرِيبه صَحَّ