وما يتعلق به من الأحكام

٤٢ فقرة، ج ٢ ص ٤٢١

الصفحة ٢ من ٢

  1. وَيعْتَبر عتقه من الثُّلُث

    ج ٢ ص ٤٢٢
  2. وَإِن كَانَ على الشَّخْص دُيُون فَاشْترى قَرِيبه صَحَّ